تعتبر التدابير المؤقتة للحماية أداة هامة لحماية الحقوق المعلقة أو لمنع تفاقم النزاع في الدعاوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، فالنظام الأساسي للمحكمة يمنحها سلطة الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب نص المادة (41). ويجوز لمحكمة العدل الدولية أن تأمر بالتدابير المؤقتة للحماية بناءً على طلب أحد الأطراف في الدعوى في أي وقت أثناء سير الإجراءات أمامها من خلال طلب كتابي، أو من تلقاء نفسها إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك. ولا شك أن هذه التدابير أصبحت تتمتع بموجب قرار المحكمة في قضية لا غراند عام 2001، بقوة ملزمة بعد أن كانت تشكل نقطة خلاف جوهرية في الفقه، غير أن المشاهد عملًا وقوع انتهاكات متكررة للتدابير التي تشير إليها المحكمة في العديد من الحالات، وأخرها تلك التي أمرت بها في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل). فهناك فجوة حقيقية بين الطابع الإلزامي للأوامر الصادرة بالتدابير المؤقتة وبين إنفاذها في الممارسة الدولية، هذه الفجوة مبناها غموض الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة ولا سيما المادة (41)، وكذلك غموض نص المادة (94) من الميثاق، مما دفع إلى ظهور العديد من التفسيرات والتأويلات المختلفة، منها ما يدفع باتجاه ثبوت الاختصاص لمجلس الأمن الدولي في إنفاذ هذه التدابير من خلال التوسع في عملية التفسير، ومنها ما يقيد من سلطة المجلس في هذا الخصوص ويحصرها فقط في إنفاذ الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. كلمات مفتاحية: التدابير المؤقتة للحماية- مجلس الأمن الدولي- محكمة العدل الدولية- الاختصاص الظاهر.
سيف منشاوى, ابراهيم. (2024). التدابير المؤقتة للحماية امام محكمة العدل الدولية. مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 25(4), 179-208. doi: 10.21608/jpsa.2024.384898
MLA
ابراهيم سيف منشاوى. "التدابير المؤقتة للحماية امام محكمة العدل الدولية", مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 25, 4, 2024, 179-208. doi: 10.21608/jpsa.2024.384898
HARVARD
سيف منشاوى, ابراهيم. (2024). 'التدابير المؤقتة للحماية امام محكمة العدل الدولية', مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 25(4), pp. 179-208. doi: 10.21608/jpsa.2024.384898
VANCOUVER
سيف منشاوى, ابراهيم. التدابير المؤقتة للحماية امام محكمة العدل الدولية. مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 2024; 25(4): 179-208. doi: 10.21608/jpsa.2024.384898