أدوات الرقابة البرلمانية لمجلس النواب فى ظل دستور 2014 و لائحة 2016

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

خبير الشئون البرلمانية و محاضر العلوم السياسية بالجامعات المصرية ، مصر.

المستخلص

يعرفهذاالبحثأدواتالرقابةالبرلمانيةالتييمارسهاالمجلسالنيابيعليالسلطةالتنفيذية, وموقعهذاالموضوعداخلالاتجاهاتالمعاصرةفيادبياتالدراساتالبرلمانيةبشکلعام, ثميرصدالادواتالرقابيةالمتاحةلمجلسالنوابفيظلدستور 2014, واللائحةالداخليةلهذاالمجلسالصادرةبالقانونرقم (1) لسنة 2016, وتقارنهذهالادواتالرقابيةفيهذهالوثيقةالدستوريةالساريةولائحتهاالبرلمانيةمعماسبقتهامنوثائقدستوريةولوائحبرلمانية . وتعتمدعليتحليلهذهالوثائق, وترکناليالأسلوبالمقارنفياستکشافالثابتوالمتغيربشأنالرقابةالبرلمانيةفيالنموذجالمصري.
وفيضوءماتقدم, يهتمهذاالبحثأولابتحديدأدواتالرقابةالمستقرةوالمتواترةفيالحياةالبرلمانيةالمصريةفيظلدساتيرهاالمتعاقبة, ويعقبذلکتبيانأدواتالرقابةالمستجدةفيدستور 2014, وينطلق  منهذاالتوصيفوالتصنيفلهذهالأدواتالرقابيةنحوتقديمرؤيةکليةللضوابطالمشترکةالتيتنظم  ممارستها, ثميختتمالدراسةباقتراحعدةتدابيرتسهمفيترشيدوتجويداستخدامأدواتالرقابةالبرلمانيةفيمجلسالنواب.

نقاط رئيسية

مستخلص

 

یعرفهذاالبحثأدواتالرقابةالبرلمانیةالتییمارسهاالمجلسالنیابیعلیالسلطةالتنفیذیة, وموقعهذاالموضوعداخلالاتجاهاتالمعاصرةفیادبیاتالدراساتالبرلمانیةبشکلعام, ثمیرصدالادواتالرقابیةالمتاحةلمجلسالنوابفیظلدستور 2014, واللائحةالداخلیةلهذاالمجلسالصادرةبالقانونرقم (1) لسنة 2016, وتقارنهذهالادواتالرقابیةفیهذهالوثیقةالدستوریةالساریةولائحتهاالبرلمانیةمعماسبقتهامنوثائقدستوریةولوائحبرلمانیة . وتعتمدعلیتحلیلهذهالوثائق, وترکنالیالأسلوبالمقارنفیاستکشافالثابتوالمتغیربشأنالرقابةالبرلمانیةفیالنموذجالمصری.

وفیضوءماتقدم, یهتمهذاالبحثأولابتحدیدأدواتالرقابةالمستقرةوالمتواترةفیالحیاةالبرلمانیةالمصریةفیظلدساتیرهاالمتعاقبة, ویعقبذلکتبیانأدواتالرقابةالمستجدةفیدستور 2014, وینطلق  منهذاالتوصیفوالتصنیفلهذهالأدواتالرقابیةنحوتقدیمرؤیةکلیةللضوابطالمشترکةالتیتنظم  ممارستها, ثمیختتمالدراسةباقتراحعدةتدابیرتسهمفیترشیدوتجویداستخدامأدواتالرقابةالبرلمانیةفیمجلسالنواب.

 

کلمات مفتاحیة :

أنماط الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، الرقابة البرلمانیة، أدوات الرقابة البرلمانیة، دستور 2014، اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، الخبرة البرلمانیة المصریة، اجراءات الرقابة البرلمانیة.

الكلمات الرئيسية


مقدمـــة

          تعد الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة واحدة من العلامات الممیزة للنظم الدیمقراطیة، وترتبط ارتباطا وثیقا بمبدأ الفصل بین السلطات The separation of Powers ، الذى لایزال معیاراً حاکما للتمییز بین النظم الدیمقراطیة والنظم غیر الدیمقراطیة، وهو ما یعرف بمبدأ الرقابة مع التوازن checks and Balances بین أجهزة الحکم ، وتحدد هذه الرقابة أحد أبرز ملامح تنظیم العلاقات المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فى النظم السیاسیة([i]).

(1)             أهمیة الرقابة البرلمانیة داخل أنماط الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة

    تتعدد صور وأشکال الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة فى النظم السیاسیة الدیمقراطیة؛ فتجمع ما بین الرقابة الإداریة الذاتیة،والرقابة الفنیة المتخصصة، والرقابة القضائیة،و الرقابة الشعبیة التشارکیة أو رقابة الرأى العام([ii])، ویدخل أیضا ضمن هذه الأشکال الرقابة البرلمانیة التى یمارسها مجلس النواب، طبقا لنص المادة (101) من الدستور([iii])، وتسمىبالرقابة السیاسیة، التى یقوم بها أعضاء البرلمان المنتخبون من قبل الشعب لتمثیله فى عضویة هذا البرلمان.

وإذا کان لکل شکل من أشکال الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة حدود معینة، یرسمها القانون الحاکم له، فى ضوء ما یتوخاه هذا الشکل من مقاصد وغایات، فإنها تتکامل فیما بینها- إذا ما جرى تفعیلها وتقویتها وترسیخها- لفرض رقابة حقیقیة على أداء السلطة التنفیذیة، بما یکفل النزاهة، والشفافیة، ومکافحة الفساد.

وبطبیعة الحال فإن الرقابة البرلمانیة التى یقوم بها البرلمان (مجلس النواب) تحتل موقعا بارزاً ومؤثراً داخل صور الرقابة الأخرى؛ لما تتمتع به هذه الرقابة من اتساع نطاقها وشمولها، وتنوع أدواتها، وممارستها من قبل نواب الأمة، وقد أصبحت بحق الوظیفة الأکثر شهرة للبرلمانات وأعضائها فى الوقت الراهن فى ضوء انحسار سلطات البرلمان الأخرى([iv]).

    وقمین بالذکر أن الدور الرقابى للبرلمان یکاد یتداخل مع اختصاصاته الأخرى التشریعیة والمالیة والسیاسیة فى جوانب کثیرة؛ ذلک أن مداولات المجلس فى جلساته العامة ومناقشاته فى اجتماعات لجانه، وتبادل الرؤى والمحاورات مع الحکومة عند مباشرة هذه الاختصاصات إنما تحمل فى طیاتها – ولو من طرف خفى- بعض جوانب المتابعة والرقابة على أداء هذه الحکومة، وعلى الجانب الآخر فإن للرقابة البرلمانیة أدواتها المنصوص علیها فى الدستور، واللائحة الداخلیة للبرلمان، أو المتعارف علیها فى تقالید وأعراف الممارسات البرلمانیة المستقرة ([v]) ، ویلجأ إلیها الأعضاء باستقلال عن الاختصاصات الأخرى للبرلمان.

(2)  حدود الدراسة و إطارها التحلیلى و تقسیمها

    تُعنى هذه الدراسة برصد أدوات الرقابة البرلمانیة فى دستور 2014 و اللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بتاریخ 13 أبریل من ذات العاممن ناحیة، و تقارن بین هذه الأدوات الرقابیة فى هذه الوثیقة الدستوریة الساریة و لائحتها البرلمانیة، و بین ما سبقها من وثائق دستوریة و لوائح برلمانیة من ناحیة أخرى، و تتابع نشأة و تطور هذه الأدوات الرقابیة على امتداد تطور الحیاة الدستوریة و السیاسیة المصریة، و ما استقر فى قانونها البرلمانى غیر المکتوب من سوابق و تقالید بشأن ممارسة هذه الأدوات الرقابیة.

و تتوخى الدراسة من ذلک کله الوقوف على الثوابت و المتغیرات التى مست هذه الأدوات الرقابیة فى ظل دستور 2014 و تأثیر ذلک على فاعلیة الرقابة البرلمانیة على أداء السلطة التنفیذیة، و تقدیم عرض مبسط لقواعد و إجراءات نظر هذه الأدوات فى مجلس النواب، لیکون ذلک بمثابة دلیل عمل استرشادى یعین فى فهم و استیعاب هذه الأدوات الرقابیة.

و تدخل هذه الدراسة ضمن بحوث الرقابة البرلمانیة التى یغلب علیها التأصیل النظرى لأدواتها المختلفة فى ضوء أحکام وثیقة دستور 2014 مقارنة بالوثائق الدستوریة السابقة، و تعتمد على تحلیل هذه الوثائق، و ترکن إلى الأسلوب المقارن فى استکشاف الثابت و المتغیر بشأن أدوات الرقابة البرلمانیة فى هذه الوثائق الدستوریة، و بطبیعة الحال فقد استفادت الدراسة مما سبقها من بحوث معروفة فى أدبیات الرقابة البرلمانیة، بمختلف اتجاهاتها و مساراتها، و أضافت إلیها سبقها فى تدقیق هذه الأدوات الرقابیة فى دستور 2014 مقارنة بالدساتیر المصریة المتعاقبة، و فى اللائحة الداخلیة لمجلس النواب مقارنة باللوائح البرلمانیة السابقة، و محاولتها تجمیع القواسم المشترکة التى تنظم قواعد و إجراءات ممارسة هذه الأدوات الرقابیة فى مجلس النواب، و العمل على ترشید و تجوید استخدام هذه الأدوات الرقابیة.

و انطلاقاً مما تقدم، تنقسم هذه الدراسة موضوعیاً إلى أربعة عناصر أساسیة، فتبدأ أولاً بتحدید اتجاهات بحوث الرقابة البرلمانیة داخل حقل الدراسات البرلمانیة، و یعقبها ثانیاً تحلیل أدوات الرقابة المستقرة و المتواترة فى الحیاة البرلمانیة المصریة فى ظل دساتیرها المتعاقبة، و یتبعها ثالثاً التعریف بأدوات الرقابة البرلمانیة التى استحدثها دستور 2014، ثم یلحقبذلک تقدیم رؤیة کلیة للضوابط المشترکة التى تنظم ممارسة هذه الأدوات الرقابیة (رابعاً)، لتذیل الدراسة بخاتمة تضم حزمة من التدابیر المقترحة لترشید و تجوید ممارسة أدوات الرقابة البرلمانیة فى مجلس النواب المصرى، و ینسق ذلک کله على الترتیب الآتى:

(3)             أولاً: اتجاهات بحوث الرقابة داخل حقل الدراسات البرلمانیة

     تشغل بحوث الرقابة البرلمانیة موقعاً متمیزاً داخل الدراسات البرلمانیة کحقل معرفى، و تتعدد مساراتها و اتجاهاتها فى أدبیات هذا الحقل المعرفى؛ التى تترکز فى ستة مسارات و اتجاهات، یجرى القاء الضوء علیها بإیجاز على النحو التالى:

(1)        مسار أدراج الرقابة البرلمانیة جزءاً أصیلا داخل الدراسات البرلمانیة التى تتناول المؤسسة البرلمانیة (التشریعیة) بصفة عامة، و بخاصة بما یتعلق منها بوظائفها و صلاحیاتها؛ و من نماذج ذلک مصنف الدکتور فتحى فکرى عن القانون البرلمانى فى مصر المنشور عام 2004، الذى قدم دراسة تحلیلیة نقدیة للمجلس النیابى فى مصر، و أفرد فصلاً کاملاً فى بابه الثانى حول الأعمال الرقابیة لهذا المجلس.

(2)        التأصیل النظرى للرقابة البرلمانیة على المستوى الکلى (الماکرو)، الذى یسعى لصیاغة إطار نظرى جامع لعملیة الرقابة البرلمانیة (السیاسیة)، و دورها فى تنظیم العلاقات المتبادلة و تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، و من النماذج المبکرة لهذه الدراسات مصنف الدکتور إیهاب سلام حول "الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیةفى النظام البرلمانى" الذى صدر عام 1983، و مصنف الدکتور محمد أنس جعفر الذى صدر عام 1987 بعنوان "العلاقة بین  السلطتین التشریعیة و التنفیذیة – دراسة مقارنة تأصیلیة و تطبیقیة على النظام السیاسى فى الجزائر"، و لحقها دراسة الدکتور صلاح الدین فوزى التى نشرت فى عام 1991 و حملت عنوان "التوازن بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة فى الدستور الفرنسى إلى أین"، ثم تأتى الدراسة المتمیزة للدکتور على الصاوى التى نشرها فى عام 2003 تحت عنوان "من یراقب من؟ محاولة لتأصیل نظریة الرقابة البرلمانیة"، و هى تعالج هذه الرقابة فى إطار العلاقات المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، فتبرز أدوات الرقابة التى یمارسها البرلمان على الحکومة، و تلک التى تباشرها الأخیرة على البرلمان، و قد لحق بهذه الدراسات تلک التى نشرها الدکتور نعمان عطاالله الهیتىفى عام 2007 تحت عنوان "الرقابة على الحکومة" التى تناولت صور الرقابة البرلمانیة المختلفة على الأداء الحکومى.

(3)   مسار التحلیل الجزئی (المیکرو) لأدوات الرقابة البرلمانیة و هو یقابل مستوى التأصیل الکلى (الماکرو) لللرقابة البرلمانیة؛ حیث تستقل البحوث عند هذا المستوى بفحص احدى أدوات الرقابة البرلمانیة، و من أشهرها دراسة الدکتورزین بدر الدین فراج عن "الأسئلة البرلمانیة" الصادرة  عام 1991، و قد لحق بها دراسة مشترکة لکل من فرانکلین و نورتون Franklin and Norton المنشورة فى عام 1993 تحت عنوان "Parliamentary questions"،و یدخل فى هذا المسار أیضاً دراسة الدکتور جلال السید بندارى حول "الاستجوابات البرلمانیة"، و کانت موضوع رسالته للدکتوراه التى نوقشت عام 1996، و فى یونیو فى ذات العام نشر جون هوبر John Huber دراسة بعنوان  "The vote of confidence in parliamentary democracies" التى عالجت سحب الثقة کأحد أدوات الرقابة فى أنظمة الدیموقراطیات البرلمانیة، کما نشر الأستاذ محمد رضوان فى عام 1998 دراسة بعنوان "الاستجواب و طلب المناقشة حقوق برلمانیة معدومة"، و تبعها دراسة الدکتور على الصاوى عن "لجان الاستطلاع و المواجهة"، ثم دراسة الدکتور فارس عمران حول التحقیق البرلمانى و لجان تقصى الحقائق البرلمانیة التى ظهرت فى عام 1999.

(4)            مسار دراسات الرقابة البرلمانیة المقارنة التى تعتمد أسلوب التحلیل المقارن فى التعامل مع ظاهرة الرقابة البرلمانیة؛ سواء على المستوى الکلى، أم المستوى الجزئى، و من نماذج الدراسات المقارنة الکلیة مصنف الدکتور محمد باهى أبویونس الذى أسماه "الرقابة على أعمال الحکومة فى النظامین المصرى و الکویتى" المنشور عام 2002، و من نماذجها على المستوى الجزئى دراسة الدکتور جابر جاد نصار حول الاستجواب کوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أداء الحکومة فى مصر و الکویت الصادرة  عام 1999، و دراسة الدکتور صادق أحمد على یحیى بعنوان "الاستجواب کوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أداء الحکومة: دراسة مقارنة"، التى نشرت عام 2008 و قارنت بین الاستجواب کأداة للرقابة البرلمانیة فى النظامین المصرى و الیمنى.

(5)                      مسار دراسات الرقابة البرلمانیة الامبریقیة التى تعتمد على أسلوب التحلیل الإحصائى الکمى فى رصد و متابعة أدوات الرقابة البرلمانیة، یستوى فى ذلک رصدها على المستوى الکلى او الجزئى، و متابعة مباشرة البرلمان لها خلال فترة زمنیة محددة (دور انعقاد/ فصل تشریعى/ عدة فصول تشریعیة)، ثم تحلیلها تحلیلاً کمیاً خلال هذه الفترة الزمنیة، و استخلاص دلالات و نتائج هذا التحلیل الاحصائى، و من هذه الدراسات تلک التى نشرها الدکتور عمرو هشام ربیع عام 2002 بعنوان "الرقابة البرلمانیة فى النطم السیاسیة: دراسة تجربة مجلس الشعب المصرى"، و دراسة الباحث محمد على أبوریده عن "أدوات الرقابة البرلمانیة المهمشة" التى نشرت عام 1999، و حصرت هذه الأدوات المهمشة و أثبتت ذلک فى ضوء التحلیل الإحصائى للتطبیقات العملیة لهذه الأدوات الرقابیة. 

(6)            مسار المراجعة النقدیة و الدراسات الاستشرافیة فى ادبیات الرقابة البرلمانیة، و هى تمثل مساراً مهماً فى حقل الدراسات البرلمانیة بصفة عامة، بما فى ذلک الرقابة البرلمانیة کمفهوم أساسى فى هذا الحقل المعرفى، و من نماذج هذه الدراسات ما نشره الدکتور على الصاوى خلال عام 2003 تحت عنوان "قیاس فعالیة البرلمان"، و "مستقبل البرلمان فى العالم العربى"، و کذلک الدراسة الشهیرة التى أعدها دیفید بیثام David Beetham ونشرها الاتحاد البرلمانى الدولى عام 2006 تحت عنوان "البرلمان و الدیموقراطیة فى القرن الحادى و العشرین: دلیل الممارسة الناجحة" "Parliament and Democracy in The Twenty-First Century: A Guide to good practice" التى خصصت جزءاً کبیراً للممارسات البرلمانیة الفاعلة فى مجال الرقابة البرلمانیة على مستوى العالم، و یندرج فى هذا السیاق أیضاً سلسلة البحوث التى اعدها الدکتور خلیل عبدالمنعم مرعى بمفرده أو بالاشتراک مع آخرین، و حملت عناوین "تفعیل دور البرلمان المصرى: رؤیة کلیة للمؤسسة و اللائحة و أصول الممارسة" المنشور عام 2011، و "إصلاح مؤسسة البرلمان" المنشور عام 2012، ثم مشروع اللائحة الداخلیة لمجلس النوابفى ظل دستور 2014التى نشرت ضمن المصنف الذى حرره الدکتور عمرو هاشم ربیع فى دیسمبر 2015 تحت عنوان "اللائحة البرلمانیة فى مصر: مبادئ عامة و مبادرات للاصلاح"، و قد تطرقت هذه الدراسات إلى أدوات الرقابة البرلمانیة و سبل تفعیلها و تطویرها فى البرلمان المصرى.

ثانیاً : أدوات الرقابة المستقرة فى الحیاة البرلمانیة المصریة

    بمقتضى أحکام الدستور، واللائحة الداخلیة للمجلس، یتمتع مجلس النواب بحزمة کبیرة ومتنوعة من أدوات الرقابة البرلمانیة المستمرة والراسخة فى الحیاة البرلمانیة المصریة، ومن أهم هذه الأدوات ما یلى:

(1)             الأسئلة البرلمانیة

    یعد السؤال البرلمانى من أوائل أدوات الرقابة البرلمانیة؛فقد عرفته الممارسة منذ أکثر من مائة عام، حینما صدر القانون نمرة (7) بتخویل مجلس شورى القوانین حق توجیه الأسئلة إلى النظار (الوزراء) الذى أصدره الخدیوى عباس حلمى الثانى فى 26 إبریل سنة 1912 ([vi])، وقد قننت المادة (129) من دستور 2014 سلطة أعضاء مجلس النواب فى توجیه الأسئلة إلى أعضاء الحکومة فى أى موضوع یدخل فى اختصاصاتها، وعلیهم أن یجیبوا علیها فى دور الانعقاد ذاته، ویجوز للعضو سحب سؤاله، ولا یجوز له تحویل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها ([vii]).

    ویقصد بالسؤال البرلمانى "استفهام عضو البرلمان عن أمر لا یعلمه، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إلیه، أو الوقوف على ما تعتزمه الحکومة فى أمر من الأمور" ([viii])، أو هو" استیضاح لجلاء أمر غامض أو علم بمجهول"، أى استفهام عن مجهول لیعلم أو مبهم لیوضح([ix])، ویختلف السؤال البرلمانى - بهذا المعنى وبهذه الإجراءات والقواعد المنصوص علیها فى اللائحة الداخلیة للمجلس -  عما یثار من استفسارات شفهیة أثناء مناقشات المجلس فى جلساته العامة ومداولاته فى الموضوعات المعروضة علیه ([x]).

    ویقدم رد الحکومة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة العامة للمجلس، ویجب تقدیمها مکتوبة فى أحوال معینة، منها : طلب مقدم السؤال ذلک، أو إذا کان الغرض من السؤال الحصول على بیانات أو معلومات إحصائیة بحتة، أو إذا کان له طابع محلى، أو إذا وجه فیما بین أدوار الانعقاد([xi]).

(2)             الاقتراحات برغبات أو بقرارات

    یحق لکل عضو من أعضاء البرلمان إبداء رغبات للحکومة فى موضوعات عامة، وإذا کان دستور 1971 هو أول وثیقة دستوریة نصت على هذه الأداة الرقابیة (م 130) ([xii])، فإن الممارسات البرلمانیة لها تمتد إلى ما قبل ذلک بکثیر؛ حیث قننت لأول مرة فى اللائحة الداخلیة للجمعیة العمومیة الصادرة بتاریخ 7 أبریل 1910، التى منحت کل عضو حق ابداء رغبات و اقتراحات مکتوبة أو شفهیة فى سائر المسائل المتعلقة بالثروة العامة و الأمور المالیة و الإداریة مشفوعة بأسبابها، ثم تواترت فى اللائحة الداخلیة للجمعیة التشریعیة الصادرة فى مارس 1914([xiii]) ، و استقرت و ترسخت فى اللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة عام 1924، مما یدل على أن عمر العمل بهذه الأداة الرقابیة فى البرلمان المصرى یبلغ أکثر من مائة عام، وقد أضافت اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الصادرة عام 1957 سلطة أخرى لهذا المجلس على هذا الصعید حینما منحت أعضاءه سلطة إبداء اقتراحات بقرارات([xiv]) .

    ویقصد بالاقتراح برغبة ما یبدیه عضو المجلس من اقتراحات للحکومة تتعلق بالمصلحة العامة، أما الاقتراح بقرار فهو ما یقدمه العضو من قرارات یرغب فى أن یصدرها المجلس فى نطاق اختصاصاته ([xv])، وبالتالى فإن الاقتراح برغبة یرمى إلى توجیه الحکومة لاتخاذ إجراء معین یبدیه لها عضو المجلس؛ سواء أکان إجراء وقائیا، أم علاجیا لمسألة عامة، ومن ثم لا یقصد به قط مساءلة الحکومة أو محاسبة أحد أعضائها، ولا یدخل فى طیات الاقتراحات برغبة أى موضوع یتعلق بتطبیق القانون أو تفسیره ([xvi])، وتحال الاقتراحات برغبة أو بقرارات إلى لجنة الاقتراحات والشکاوى بحسب الأصل، أو إلى اللجان النوعیة المختصة ،التی یحق لها أن تبدیها، ابتداء، ویخطر بها رئیس المجلس الحکومة، ویطلب الإجابة عنها، أو یدرجها مکتب المجلس فى جدول أعمال المجلس، أو یحیل ردود الحکومة علیها إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى فیما یتخذ من إجراء بشأنها([xvii]).

(3)             الاستجوابات البرلمانیة

    منحت المادة (130) من دستور 2014 لکل عضو بمجلس النواب سلطة توجیه استجواب لرئیس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى نطاق اختصاصاتهم، ووضعت هذه المادة حداً أدنى وحداً أقصى لمناقشة الاستجواب؛ فأوجبت أن یناقش خلال سبعة أیام على الأقل من تاریخ تقدیمه، وبما لا یجاوز ستین یوما کحد أقصى، واستثنت من ذلک حالات الاستعجال التى یراها المجلس نفسه وتوافق علیها الحکومة([xviii])، وقد استحدث هذا النص الدستورى وضع حد أقصى واجب لمناقشة الاستجواب، بخلاف الدساتیر السابقة التى اکتفت بالحد الأدنى فحسب.

    ویقصد بالاستجواب- کأداة رقابة برلمانیة تمتد لأکثر من تسعة عقود فى الخبرة البرلمانیة المصریة- محاسبة عضو البرلمان ومساءلته للحکومة، أو أحد أعضائها، عما یدخل فى اختصاصاتها، أو هو اتهام لها بارتکاب أخطاء أو تجاوزات أثناء تأدیة عملها تستوجب المساءلة أو المحاسبة، وبالتالى فإنه لا یعنى بحال التقدم برجاء أو استعطاف لها أو لأحد أعضائها([xix]).

    ومن ثم فإن الاستجواب یجب أن یبین الأمور المستجوب عنها، والنقاط الرئیسیة التى یتناولها، والأسباب التى یستند إلیها، ووجه المخالفة الذى ینسبه إلى من وجه إلیه الاستجواب، وما یراه من أسانید تؤید ما ذهب إلیه مدعمة بالمستندات والحجج والبراهین([xx]) .

    وینتهى الاستجواب – بعد مناقشته- إما بانتقال المجلس إلى جدول أعماله إذا ثبت فى یقینه ألا وجه لإقامة الدعوى السیاسیة على الحکومة ، وإما بتقدیم طلب سحب الثقة منها أو من أحد اعضائها إذا تراءى له صحة الإدعاء بوقوع مخالفات وتجاوزات من قبلها، ومن الطبیعى أن یکون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولویة على ما عداه من اقتراحات أخرى ([xxi]) ، بید أن المادة (222) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب قد سنت حکماً جدیداً لأول مرة فى الوثائق البرلمانیة المصریة، بمقتضاه تکون الأولویة للاقتراح بسحب الثقة، و اشترطت لذلک أن یقدم طلب سحب الثقة من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

(4)             طلبات المناقشة العامة

    أجازت المادة (132) من دستور 2014 لعدد لا یقل عن عشرین عضوا تقدیم طلب مناقشة موضوع عام لاستیضاح سیاسة الحکومة بشأنه، وذلک استمراراً وترسیخا لهذه الأداة الرقابیة التى نص علیها فى الوثائق الدستوریة المصریة لأول مرة فى دستور 1956([xxii])، وإن کانت ممارستها فى الخبرة البرلمانیة المصریة قد بدأت قبل ذلک التاریخ منذ أن نصت علیها لائحة مجلس النواب الصادرة عام 1941 ([xxiii]).

    والمتعارف علیه أن طلب المناقشة یقصد به استیضاح سیاسة الحکومة وتبادل الرأى معها لتنویرها بشأن أحد الموضوعات العامة التى لم تنته منه الحکومة([xxiv])، وتکون المداولة فى طلب المناقشة أمام المجلس فى إحدى جلساته العامة ولیس أمام اللجان، ویشارک فیها جمیع أعضاء المجلس، وتعطى الأولویة لمقدمى طلب المناقشة، ولا تدرج طلبات المناقشة فى جدول الأعمال قبل أن تقدم الحکومة برنامجها، ویصدر فیه قرار من المجلس، وللأعضاء تقدیم اقتراحات بمشروعات قرارات فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة یبت فیها المجلس بعد الانتهاء من المداولة فى طلب المناقشة، ویجوز للمجلس- بناء على اقتراح رئیسه - أن یحیل هذه الاقتراحات- کلها أو بعضها- إلى إحدى اللجان لتقدیم تقریر عنها قبل أخذ الرأى علیها([xxv]).

(5)             التحقیق البرلمانى وتقصى الحقائق

    منح البرلمان المصرى سلطة التحقیق منذ صدور دستور 1923؛ حیث أسندت مادته (108) لکل من مجلس النواب ومجلس الشیوخ سلطة إجراء التحقیق لیستنیر فى مسائل معینة داخلة فى حدود اختصاصه ([xxvi])، ثم اختفى هذا الاختصاص من دساتیر 1956 و 1958 و1964، وإن کانت تقالید الممارسة البرلمانیة أجازت لمجلس الأمة تشکیل لجان تحقیق برلمانیة ([xxvii]).

    وجاء دستور 1971 فنص على حق مجلس الشعب فى إجراء تحقیقات برلمانیة وتقصى الحقائق، بإسناد هذه المهمة إلى إحدى لجانه النوعیة أو بتشکیل لجنة خاصة لهذا الغرض([xxviii])، واستقرت هذه الأداة الرقابیة فى دستور 2012، ثم فى دستور 2014، الذى قضت مادته (125)، وکذلک المادة (240) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، أن لمجلس النواب أن یشکل لجنة خاصة أو یکلف إحدى لجانه النوعیة بتقصى الحقائق فى موضوع عام له أهمیة خاصة، أو فحص نشاط إحدى الجهات الإداریة أو الهیئات أو المشروعات العامة، وبحث حقیقة الأوضاع المالیة أو الإداریة أو الاقتصادیة، والتحقق من مدى التزام أى من هذه الجهات بسیادة القانون أو بالخطة العامة للدولة أو بموازنتها العامة، وإجراء ما یلزم من تحقیقات لهذا الغرض، وجمع الأدلة، وسماع أقوال من جرى سماعه، والإطلاع على الوثائق والمستندات لدى الجهات ذات العلاقة.

    وتشکل لجنة تقصى الحقائق من عدد لا یقل عن سبعة ولا یزید على خمسة وعشرین عضواً، یختارهم المجلس، بناء على ترشیح رئیسه بمراعاة الخبرة والتخصص وتمثیل الهیئات البرلمانیة لأحزاب المعارضة والمستقلین، وتعد هذه اللجنة تقریراً یناقشه المجلس فى أول جلسة تالیة لتاریخ تقدیمه، وإذا تعذر تقدیم هذا التقریر تعد تقریراً اجرائیا عن العقبات والأسباب التى أدت إلى تأخیرها فى إنجاز مهمتها([xxix]) .

 

 

(6)             اجتماعات الاستماع والاستطلاع والمواجهة

    لم یرد ذکر لجان الاستماع والاستطلاع والمواجهة فى أى دستور من الدساتیر المصریة المتعاقبة، وجاء النص لأول مرة على تنظیم اجتماعات الاستماع والاستطلاع والمواجهة بالمادة (65) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة عام 1972([xxx]) ، ثم أفردت اللائحة الداخلیة لعام 1979 فصلا مستقلاً ینظم إنشاء لجان خاصة لهذا الغرض ویحدد نظام عملها (المواد : 223- 233)، و على هذا المنوال سارت اللائحة الداخلیة لمجلس النواب (المواد: 245-255)، ویقرر المجلس وحده مبدأ تشکیل لجنة الاستطلاع والمواجهة بناء على اقتراح رئیسه أو عشرین عضواً على الأقل، لتتولى دراسة مشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون أو موضوع ذى طبیعة هامة مما یدخل فى نطاق اختصاصات المجلس، ویشکلها رئیس المجلس من عدد لا یقل عن ثلاثة ولا یزید على عشرة أعضاء، على أن یراعى فى ذلک التخصص والخبرة وتمثیل الهیئات البرلمانیة لأحزاب المعارضة والمستقلین.

    وتعقد هذه اللجنة – بعد موافقة رئیس المجلس- اجتماعات استطلاع ومواجهة علنیة بمقر المجلس بحسب الأصل، أو خارجه عند الحاجة، ویعلن عن مواعید هذه الاجتماعات بجمیع وسائل النشر، ویدعى لحضورها ممثلو أجهزة الدولة والمتخصصون والفنیون والبارزون من ذوى الخبرة والتخصص والشخصیات العامة المصریة أو الدولیة، کما یحضرها کل من له مصلحة من المواطنین أو الهیئات والأشخاص المعنویة أو یقدمون إلیها مرئیاتهم مکتوبة.

    وتقوم لجنة الاستطلاع والمواجهة بالاستماع إلى کل الأطراف، وجمع البیانات التى تستکمل بها أوجه النقص فى الموضوع المنظور أمامها، واستیضاح حقائق السیاسة العامة للدولة، وتعد تقریراً بنتائج مهمتها وتقویمها للشهادات والأقوال التى تم الإدلاء بها أمامها، ویقدمه رئیس المجلس فى الأحوال الهامة إلى السلطة التنفیذیة للعمل على تنفیذ ما جاء به من توصیات([xxxi]).

(7)             متابعة شئون الإدارة المحلیة

     تعد متابعة شئون الإدارة المحلیة: وحداتها التنفیذیة، ومجالسها المحلیة المنتخبة أحد أدوات الرقابة البرلمانیة التى ابتدعتها اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة عام 1979، ثم استقرت باللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة عام 2016، وذلک بهدف "دعم الدیمقراطیة واللامرکزیة وتعزیز التناسق والترابط بین هذه الوحدات ومجالسها، بما یتفق وأهداف السیاسة العامة والخطة العامة للدولة" ([xxxii]) .

    وتتحقق هذه الرقابة من خلال مداولات المجلس ومناقشات لجانه فیما یخص متابعة شئون الإدارة المحلیة، ویعتمد المجلس بصفة أساسیة فى ذلک على التقریر السنوى الذى یقدمه وزیر شئون الإدارة المحلیة فى موعد لا یجاوز شهر مارس من کل عام،ویحیله رئیس المجلس وما یتعلق به من بیانات إلى لجنة الإدارة المحلیة لإعداد تقریر بملاحظاتها وتوصیاتها حول شئون الإدارة المحلیة، وللرئیس – بعد موافقة المجلس- أن یحیل التقریر السنوى لوزیر الإدارة المحلیة إلى اللجنة العامة لدراسته وتقدیم تقریر بشأنه، ویعرض تقریر اللجنة النوعیة المختصة، أو اللجنة العامة، على المجلس لاتخاذ ما یراه بشأنه ([xxxiii]) .

    وإلى جوار ما تقدم بشأن متابعة شئون الإدارة المحلیة، فإن المجلس یتولى الرقابة على هذه الأمور من خلال إقراره لموازنات وحدات الإدارة المحلیة ومراجعته للتقاریر السنویة والدوریة للجهاز المرکزى للمحاسبات عن المرکز المالى لوحدات الإدارة المحلیة التى تتولاها لجنة الخطة والموازنة بالاشتراک مع لجنة الإدارة المحلیة ([xxxiv]) .

    وإذا کانت لائحة مجلس الشعب لعام 1979 قد اهتمت بمتابعة شئون الإدارة المحلیة، فى ظل دستور 1971 الذى أسند إلى القانون مهمة العمل على کفالة دعم اللامرکزیة وتنظیم وسائل تمکین الوحدات المحلیة من توفیر المرافق والخدمات المحلیة والنهوض بها وحسن إدارتها([xxxv])، فإن هذه المسألة قد زادت أهمیة وإلحاحا،بعدما استحدث دستور 2014 مجموعة من المبادئ الحاکمة لنظام الإدارة المحلیة منها: کفالة الدولة دعم اللامرکزیة الإداریة والمالیة والاقتصادیة، وتحدید البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات فى وحدات الإدارة المحلیة، وتمکینها من توفیر المرافق المحلیة وحسن إدارتها، وتوفیر ما تحتاجه من معونة فنیة وعلمیة وإداریة ومالیة، وضمان التوزیع العادل للمرافق والخدمات والموارد، وتقریب مستویات التنمیة، وتحقیق العدالة الاجتماعیة بین هذه الوحدات، وتفردها بموازنات مالیة مستقلة ([xxxvi]) .

(8)             سحب الثقة من الحکومة (المسئولیة السیاسیة)

    عرفت الخبرة البرلمانیة المصریة سحب الثقة من الحکومة بدءاً من دستور 1923، واستمرت هذه الأداة الرقابیة وترسخت فى الدساتیر اللاحقة، وفى اللوائح الداخلیة الصادرة فى ظل هذه الدساتیر([xxxvii])، واستقر هذا الأمر فى دستور 2014؛ حیث نصت مادته (131) على سلطة مجلس النواب فى سحب الثقة من الحکومة أو أحد أعضائها، واشترطت ألا یعرض طلب سحب الثقة إلا بعد مناقشته استجوابا ضدها، وتقدیم اقتراح مکتوب من عشُر الأعضاء على الأقل، وألا یکون الطلب بشأن موضوع سبق أن فصل فیه المجلس فى دور الانعقاد ذاته.

    ویقرر المجلس سحب الثقة بأغلبیة أعضائه، عقب مناقشة الاستجواب، ویجب على الحکومة أن تقدم استقالتها إذا وافق المجلس على قرار بسحب الثقة من رئیسها أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم إذا أعلنت الحکومة تضامنها معه قبل التصویت، أما إذا کان قرار سحب الثقة من أحد أعضاء الحکومة فیجب أن یقدم استقالته وحده فى هذه الحالة ([xxxviii]) .

    وقد استقرت تقالید الممارسة البرلمانیة المصریة على هذا الصعید على عدم جواز تحریک المسئولیة السیاسیة قبل وزیر لم یکن عضوا فى الحکومة، وأن تفویض الوزیر لسلطاته لا ینفى مسئولیته السیاسیة ([xxxix])، وإذا کانت هذه التقالید قد شهدت حالات عدیدة لاقتراحات سحب الثقة، إلا أنها لم تعرف سوى حالة واحدة قدمت فیها الحکومة استقالتها لاستشعارها أن المجلس قد حجب الثقة عنها([xl]) ؛ ویعود عدم تمکن البرلمان من استکمال إجراءات سحب الثقة من الحکومة أو أحد أعضائها إلى غیاب المعارضة الفاعلة فى البرلمان المصرى، وسیطرة الأغلبیة علیه، مثلما یرجع ذلک إلى القیود والتعقیدات التى وضعتها اللوائح الداخلیة للمجلس فیما یتعلق بإجراءات وقواعد الفصل فى طلبات سحب الثقة وتحمیل الحکومة أو أحد أعضائها المسئولیة السیاسیة، ناهیک عن عدم اتجاه نیة المستجوب ابتداء إلى المطالبة بسحب الثقة من الحکومة عقب انتهاء استجوابه، وقیام النسبة الغالبة منهم بتقدیم اقتراحات أخرى غیر سحب الثقة.

    وقد فصلت اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة عام 1979 الإجراءات والقواعد المنظمة لسحب الثقة من الحکومة أو أحد أعضائها، ومن عجب أنها میزت بین سحبها من الحکومة، وسحبها من أحد أعضائها، بل وضعت فصلا مستقلاً للأخیرة (المواد: 240- 242)، وفصلا مستقلا للأولى (المادتان: 243 و244)، وفى الحالتین یقدم طلب سحب الثقة کتابة إلى رئیس المجلس موقعا علیه من عشُر الأعضاء على الأقل بعد الانتهاء من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم فیه طلب سحب الثقة، ویعرضه الرئیس فور تقدیمه إلیه بعد التحقق من وجود مقدمى الطلب، ویکون عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلاً منه عن الطلب، وتبدأ مناقشة الطلب بالإذن لاثنین من مؤیدیه بالکلام، ویجوز تأجیل الأمر إلى موعد لاحق یحدده المجلس، ویصدر قرار سحب الثقة بأغلبیة الأعضاء، وذلک بعد مضى ثلاثة أیام على الأقل من تاریخ تقدیم الطلب، وفى حالة سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء فإن مکتب المجلس-بعد موافقة الأخیر على قرار سحب الثقة- یعد تقریراً فى الأمر ویرفعه إلى رئیس الجمهوریة بعد موافقة المجلس علیه، فإذا رده رئیس الجمهوریة، یعرضه رئیس المجلس على مکتبه فى اجتماع طارئ، ثم یعرض رأى المکتب على اللجنة العامة التى تعد تقریراً برأیها فى الموضوع بموافقة أغلبیة أعضائها، ویعرض على المجلس خلال عشرة أیام من تاریخ رد رئیس الجمهوریة للأمر، فإذا أصر المجلس على قراره بأغلبیة ثلثى أعضائه، یقبل رئیس الجمهوریة استقالة الحکومة.

 

    ویلاحظ مدى تعقید إجراءات نظر مسئولیة رئیس مجلس الوزراء فى ظل الأحکام المنظمة لها فى دستور 1971 واللائحة الداخلیة لمجلس الشعب ([xli]) ، بید أن هذه الأمور قد جرى الحد منها فى ظل أحکام دستور 2014 المنظمة لسحب الثقة، وتبسیط إجراءاتها فى اللائحة الداخلیة لمجلس النوابالصادرة فى 13 ابریل 2016، التى قضت بأن یقدم طلب سحب الثقة کتابة من عدد لا یقل عن عُشر أعضاء المجلس، و یعرضه رئیس المجلس عقب مناقشة الاستجواب مباشرة، بعدما یتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، و یأذن بالکلام فیه لاثنین من مقدمیه، ثم یناقشه المجلس إذا رأى محلاً لذلک، ثم یصدر قراره بأغلبیة أعضائه، و یکون التصویت نداء بالاسم  ([xlii]) .

ثالثاً : أدوات الرقابة البرلمانیة المستحدثة فى ظل دستور 2014

    استحدث دستور 2014 حزمة من أدوات الرقابة البرلمانیة؛ بعضها کان معمولاً به ومقنناً فى اللوائح الداخلیة للمجلس، وجاء النص علیه لأول مرة فى هذا الدستور بخلاف الدساتیر السابقة،وهى: اتهام رئیس الجمهوریة، واتهام الحکومة، وعرائض وشکاوى المواطنین حول المسائل العامة، طلبات الإحاطة والبیانات العاجلة، و بعضها الآخر هو بعث و احیاء لأدوات رقابیة ظهرت ثم اختفت فى القانون البرلمانى المصرى، مثل منح الثقة للحکومة عند تشکیلها و تقدیم برنامجها الوزارى أمام المجلس، وبعضها الثالث یرد لأول مرة فى العمل البرلمانى المصرى، مثل: سحب الثقة من رئیس الجمهوریة، والتقاریر السنویة للهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة.

    وفیما یلى تعریف موجز بهذه الأدوات الرقابیة المستحدثة فى دستور 2014.

(1)             طلبات الإحاطة والبیانات العاجلة

    لم تقنن طلبات الإحاطة فى أیة وثیقة دستوریة قبل دستور 2012، ثم دستور 2014، غیر أن هذه الأداة الرقابیة قد ظهرت فى الحیاة البرلمانیة المصریة لأول مرة منذ ما یشارف العقود الخمسة؛ حیث نصت المادة (232) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الصادرة عام 1966، على حق العضو فى توجیه نظر الحکومة للأمور ذات الأهمیة العامة العاجلة، ویکون نظرها بعد الأسئلة فى الجلسات العامة، ثم تواتر العمل واستقر على الأخذ بهذه الأداة الرقابیة، وتکرر النص علیها فى اللوائح الداخلیة المتعاقبة بعد عام 1966([xliii]).

    ویعنى طلب الإحاطة، فى دلالته الاصطلاحیة، طلبا مکتوبا مقدما من عضو المجلس یحیط فیه رئیس الحکومة أو أحد أعضائها علما بأمر له أهمیة عامة وعاجلة ([xliv])، ویسمى طلب الإحاطة بیانا عاجلا یدلى به العضو عن موضوع غیر وارد فى جدول أعمال الجلسة إذا کان من الأمور الخطیرة ذات الأهمیة العامة العاجلة([xlv])، وبعبارة أخرى فان طلب الإحاطة إنما یقصد به أن یحیط العضو الحکومة بأمر المفروض أنها لا تعلمه، أو یرید أن یستحثها علیه، وهذا الأمر یتطلب اتخاذ إجراء عاجل([xlvi]) .

    ولقد قضت المادة (134) من دستور 2014 بأن "لکل عضو من أعضاء مجلس النواب أن یقدم طلب إحاطة أو بیاناً عاجلاً إلى رئیس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمیة "([xlvii])، وبمقتضى هذا النص الدستورى یصبح للبیانات العاجلة صفة مستقلة، تنظر فى جلسات المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التى فصّلتها المادة (235) من لائحته الداخلیة، و قضت بأن یطلب العضو کتابة من رئیس المجلس الموافقة له على الادلاء ببیان عاجل یوجه إلى رئیس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحکومة، عن موضوع غیر وارد فى جدول الأعمال، على أن یکون هذا الأمر عن أمر عام هام و عاجل، و یعرض هذا البیان العاجل على المجلس بإیجاز قبل النظر فى جدول الأعمال، و لا تجرى مناقشة بشأنه إلا إذا قرر ذلک المجلس([xlviii]) .

(2)             العرائض والشکاوى

تعد العرائض و الشکاوى من أقدم أدوات الرقابة البرلمانیة فى الحیاة النیابیة المصریة، فقد تقرر لأول مرة إنشاء لجنة مستقلة للعرائض فى النظام الداخلى لمجلس النواب المصرى الصادر فى 23 مارس 1882([xlix])، أى منذ أکثر من مائة و سبعة و ثلاثین عاماً، ثم اختفت فى ظل نظام مجلس شورى القوانین و الجمعیة العمومیة (1883-1913)، و عاودت الظهور مع إنشاء الجمعیة التشریعیة فى عام 1913([l])، ثم استقرت و انتظمت مع  نشأة مجلس الشیوخ ومجلس النواب فى ظل دستور 1923؛ حیث نصت اللائحة الداخلیة لکل منهما الصادرتان عام 1924 على هذه الأداة الرقابیة، وظل النص علیها باقیا فیما تلا ذلک من لوائح داخلیة حتى اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة عام 1979، ولم ینص على هذه الأداة الرقابیة قط فى أى دستور مصرى قبل دستور 2012، ومن بعده دستور 2014 ؛ حیث نصت المادة (138) من الدستور الأخیر على أن " لکل مواطن أن یتقدم بمقترحاته المکتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن یقدم إلى المجلس شکوى یحیلها إلى الوزراء المختصین، وعلیهم أن یقدموا الإیضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلک، ویحاط صاحب الشأن بنتیجتها " ([li]) .

    وقد أسبغ هذا النص الدستورى المستحدث قیمة دستوریة کبیرة للعرائض والشکاوى، واستحدث عدة مبادئ مهمة على هذا الصعید منها: حق المواطن فى تقدیم المقترحات والشکاوى إلى مجلس النواب حول المسائل العامة، وسلطة المجلس فى إحالتها إلى الوزراء المختصین، ووجوب رد هؤلاء الوزراء على هذه المسائل، ووجوب إحاطة المواطن بنتیجة هذا الرد.

و لقد فصلت اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة  عام 1979 قواعد وإجراءات تقدیم العرائض والشکاوى، وإحالتها من قبل رئیس المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشکاوى أو إلى إحدى اللجان النوعیة الأخرى لفحصها وإعداد تقاریر بشأنها، أو إحالة العرائض والشکاوى الهامة التى تمثل ظواهر اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة عامة إلى اللجنة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، أو إحالة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة مباشرة إلى الحکومة، ویجب أن تتضمن تقاریر فحص العرائض والشکاوى اقتراح الحلول العامة التى تزیل أسباب الشکوى، ومقترحات علاج المشاکل التى تشکل ظواهر اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة بما یکفل منع الحالات المماثلة فى المستقبل([lii])، و قد اقتبست اللائحة الداخلیة الجدیدة لمجلس النواب الأحکام ذاتها الواردة فى لائحة 1979 بشأن اقتراحات و شکاوى المواطنین، بید أنها حصرت تقدیمها على الشخص الطبیعى وحده دون الأشخاص الاعتباریة ([liii]).

(3)             اتهام الحکومة

    جاء النص على هذه الأداة الرقابیة لأول مرة بالمادتین ( 152 و153) من دستور 1956، ثم بالمادتین ( 140 و141) من دستور 1964، وتوالى ذلک فى الدساتیر اللاحقة ؛ حیث نصت علیها المادتان (159 و 160)  من دستور 1971، واللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة عام 1979 ، التی فصلت قواعدها وإجراءاتها، وقصرت هذه النصوص الاتهام على الوزراء ونوابهم وحدهم، وأعطت سلطة الاتهام إلى کل من رئیس الجمهوریة ومجلس الشعب، ویکون ذلک عما یقع من الوزیر من جرائم أثناء تأدیة أعمال وظیفته أو بسببها، ویقدم طلب اتهام الوزیر کتابة من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ویصدر قراره بأغلبیة ثلثى الأعضاء، ویوقف من یتهم من الوزراء عن عمله إلى أن یفصل فى أمره.

    ویعرض طلب الاتهام فور تقدیمه على اللجنة العامة لدراسته وتقدیم تقریر عنه خلال شهر على الأکثر من تاریخ الإحالة، وتستمع اللجنة إلى أقوال الوزیر، وتصدر قرارها باتهامه بأغلبیة أعضائها، ویناقش تقریرها أمام المجلس فى جلسة خاصة، فإذا وافق على الاتهام یبلغ رئیس المجلس رئیس الجمهوریة بذلک القرار، ویصدر المجلس قراراً بتشکیل لجنة للتحقیق، وأخرى للمحاکمة طبقا لقانون محاکمة الوزراء ([liv]) .

    وقد تناول دستور 2014 اتهام ومحاکمة رئیس مجلس الوزراء وأعضاء الحکومة بالمادة (173)، وقررت خضوعهم للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقیق والمحاکمة عند ارتکابهم جرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا یمنع ترکهم لمناصبهم من إقامة الدعوى علیهم أو الاستمرار فیها، أما اتهامهم بجریمة الخیانة العظمى فتطبق فى شأنها أحکام اتهام رئیس الجمهوریة المنصوص علیها بالمادة (159) من الدستور([lv])، وبطبیعة الحال فإن هذا النص الدستورى المستحدث یستوجب إدخال ما یلزم من تعدیلات على إجراءات وقواعد اتهام رئیس مجلس الوزراء وغیره من أعضاء الحکومة بحیث تنسجم مع هذا النص؛ و هو الأمر الذى راعته اللائحة الداخلیة لمجلس النواب مقارنة باللائحة الداخلیة لمجلس الشعب([lvi]) .

(4)             اتهام رئیس الجمهوریة

    یدخل اتهام رئیس الجمهوریة ضمن الإجراءات السیاسیة المتعلقة بهذا المنصب، بید أنه یندرج أیضا ضمن الدور الرقابى للبرلمان ولو من طرف خفى، وقد جاء النص على اتهام رئیس الجمهوریة – لأول مرة- بالمادة (130) من دستور 1956، والمادة (112) من دستور 1964، ثم توالى ذلک بالمادة (85) من دستور 1971، والمادة (152) من دستور 2012، والمادة (159) من دستور 2014، وقد تلاقت هذه النصوص الدستوریة المتعاقبة فى خمسة أمور هى:

(‌أ)    أن یکون الاتهام بارتکاب جنایة الخیانة العظمى أو أیة جنایة أخرى، وأضاف إلیها دستور 2014 انتهاک حرمة الدستور.

(‌ب)              أن یصدر قرار الاتهام بأغلبیة ثلثى أعضاء المجلس.

(‌ج)              أن یوقف رئیس الجمهوریة عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، واعتبار ذلک مانعا مؤقتا یحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حکم فى الدعوى.

(‌د)  إذا حکم بإدانة رئیس الجمهوریة یعفى من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى.

(‌ه)  اشترط دستور 1971 فى ضوء تعدیله الثالث الذى جرى فى 26 مارس 2007، کما اشترط دستور 2012 ثم دستور 2014، ألا یجرى حل البرلمان أو إقالة الوزارة أو تقدیم طلب تعدیل الدستور لحین الفصل فى الاتهام.

وفى مقابل ذلک تباینت هذه النصوص الدستوریة فى أربعة أمور هى:

(‌أ)   اشترط دستور 2014 أن یکون طلب الاتهام موقعاً من أغلبیة أعضاء مجلس النواب على الأقل، فیما اکتفى دستورا 1971 و2012 بأن یوقعه ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل.

(‌ب)              تفرد دستور 2014 وحده باشتراطه ألا یصدر قرار الاتهام إلا بعد إجراء تحقیق من قبل النائب العام، أو أحد مساعدیه إذا کان بالأول مانع یحول دون ذلک الأمر.

(‌ج)               حدد دستورا 2012 و2014 تشکیل المحکمة الخاصة التى یحاکم أمامها رئیس الجمهوریة، وترکا للقانون تنظیم إجراءات التحقیق والمحاکمة، فیما أسند دستور 1971 إلى القانون تشکیل هذه المحکمة الخاصة وإجراءاتها وتحدید العقاب.

(‌د)  قضى دستور 2014 وحده بأن تکون أحکام المحکمة الخاصة بمحاکمة رئیس الجمهوریة نهائیة، وغیر قابلة للطعن.

وإذا کانت اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة عام 1979 قد اکتفت بمادة وحیدة فقیرة تتناول اتهام رئیس الجمهوریة (المادة 102)، وأحالت هذا الأمر إلى المادة (85) من دستور 1971 وأحکام القانون المنظم لذلک، فإن هذا الأمر قد احتاج إلى تفصیل قواعد وإجراءات اتهام ومحاکمة رئیس الجمهوریة بصورة تتفق مع نص المادة (159) من دستور 2014([lvii])، و قد تدارکت ذلک اللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة  عام 2016، و أفردت لهذا الأمر أربع مواد تناولت اجراءات اتهام و محاکمة رئیس الجمهوریة، بدءاً من تقدیم طلب الاتهام  إلى رئیس مجلس النواب، و إحالته إلى النائب العام خلال یومین أو أکثر من تاریخ تقدیمه، و إلى لجنة الشئون الدستوریة و التشریعیة لإعداد تقریر بشأنه خلال ثلاثة أیام على الأکثر من تاریخ الإحالة، و تلاوة هذا التقریر أمامها بحضور ثلثى أعضائها، و موافقة أغلبیة هؤلاء الأعضاء، و مروراً بنظر هذا التقریر أمام المجلس فى جلسة سریة  خلال ثلاثة أیام على الأکثر من تاریخ إنتهاء اللجنة من تقریرها، و یجرى التصویت علیه نداء بالاسم، و یقر بأغلبیة ثلثى أعضاء المجلس، و انتهاء بإیقاف رئیس الجمهوریة عن عمله و تولى رئیس مجلس الوزراء المنصب بصفة مؤقتة لحین صدور حکم فى الدعوى، إذا وافق مجلس النواب على طلب اتهام رئیس الجمهوریة ([lviii]) .

(5)             منح الثقة للحکومة

    سن دستور 2014، نقلاً عن دستور 2012، سلطة مجلس النواب فى منح الثقة للحکومة ابتداء([lix])عند تشکیلها وتقدیم برنامجها أمام المجلس؛ إذ اشترط موافقة المجلس على تشکیل الحکومة وعلى برنامجها الوزارى؛ فإذا لم تحصل على ثقة المجلس خلال ثلاثین یوماً، یکلف رئیس الجمهوریة من یرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على الأکثریة بتشکیل الحکومة وعرض برنامجها على المجلس، فإذا لم یمنحها الثقة خلال ثلاثین یوماً یحل المجلس بقوة الدستور([lx]).

    ویعد إجراء منح الثقة للحکومة من أدوات الرقابة البرلمانیة التى تم بعثها و احیاؤها لمجلس النواب المصرى فى ظل دستور 2014، فقد سبق و عرفها مجلس الأمة فى ظل دستور 1964، و مجلس الشعب فى ظل التعدیل الثالث لدستور 1971 الذى صدر بتاریخ 29 مارس 2007([lxi])، ومن ثم فإن هذه الأداة الرقابیة احتاجت إلى تفصیل لإجراءاتها وقواعدها باللائحة الداخلیة لمجلس النواب ([lxii])، و هو ما حدث بالفعل باستحداث الفصل الثالث بالباب الخامس فى هذه اللائحة التى صدرت فى ابریل عام 2016، الذى حمل عنوان "مناقشة برنامج الحکومة و منحها الثقة"([lxiii]).

(6)             سحب الثقة من رئیس الجمهوریة

    یدخل هذا الإجراء ضمن الأعمال السیاسیة المتعلقة بمنصب رئیس الجمهوریة، یبد أنه یحمل فى طیاته بعض جوانب الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة ممثلة فى فرع رئاسة الجمهوریة، وقد نصت على ذلک الأمر المادة (161) من دستور 2014، وهو نص مستحدث لم تعرفه الوثائق الدستوریة المصریة قط، ولم یعرف أیضا فى الوثائق الدستوریة المقارنة.

    وبمقتضى هذا النص الدستورى، یجوز لمجلس النواب سحب الثقة من رئیس الجمهوریة وإجراء انتخابات رئاسیة مبکرة، واشترط لذلک أن یکون هذا الطلب مسبباً وموقعاً من أغلبیة أعضاء المجلس، وأن یوافق علیه ثلثا أعضائه، وألا یقدم الطلب لذات السبب خلال الولایة الرئاسیة إلا لمرة واحدة، وأن یطرح اقتراح سحب الثقة عند الموافقة علیه فى استفتاء عام؛ فإذا وافقت الأغلبیة على سحب الثقة یعفى رئیس الجمهوریة من منصبه، وتجرى الانتخابات خلال ستین یوما من تاریخ إعلان نتیجة الاستفتاء، وإذا کانت نتیجة الاستفتاء بالرفض، یحل مجلس النواب بقوة الدستور، ویدعو رئیس الجمهوریة لانتخاب مجلس نواب جدید خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الحل.

    وقد استوجب هذا النص المستحدث أن تتضمن اللائحة الداخلیة الجدیدة لمجلس النواب القواعد والإجراءات التفصیلیة المنظمة لطلب سحب الثقة من رئیس الجمهوریة ([lxiv])، و هو الأمر الذى تناولته هذه اللائحة بالفرع السادس من فصلها الأول فى بابها الخامس تحت عنوان "سحب الثقة من رئیس الجمهوریة"، و قضت باحالة هذا الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس خلال أربع و عشرین ساعة من تاریخ تقدیمه، لإعداد تقریر عنه خلال یومین على الأکثر، و یجب أن یتضمن هذا التقریر رأى اللجنة فى مدى توافر الشروط المنصوص علیها بالمادة (161) من الدستور، و أن یتلى أمامها بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، و أن یوافق أغلبیة أعضائها، ثم ینظره المجلس فى جلسة خاصة، تعقد خلال ثلاثة أیام من تاریخ انهاء اللجنة العامة تقریرها، و یؤذن لأحد المؤیدین للطلب وأحد المعارضین فى الکلام بعد تلاوة التقریر أمام المجلس، و تجرى مناقشته إذا رأى محلاً لذلک، و یعرض للتصویت نداء بالاسم بعد ثلاثة أیام على الأقل من اقفال باب المناقشة فیه، و یصدر موافقته بأغلبیة ثلثى عدد الأعضاء([lxv]).

(7)             فحص التقاریر السنویة للهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة

    أسبغ دستور 2014، نقلاً عن دستور 2012، قیمة دستوریة للهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة، بما کفله لها من استقلال فنى ومالى وإدارى، وحمایة لازمة لأعضائها وحیاد فى أداء مهامهم، وأوجب على هذه الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة تقدیم تقاریر سنویة إلى مجلس النواب فور صدورها، وألزم هذا الأخیر بأن ینظر هذه التقاریر، ویفحصها، ویتخذ الإجراءات المناسبة حیالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاریخ ورودها إلیه، ثم تنشر هذه التقاریر على الرأى العام([lxvi]).

    وکانت الخبرة البرلمانیة المصریة قبل ذلک ترکز فحسب على علاقة البرلمان بالجهاز المرکزى للمحاسبات الذى یقدم تقاریر سنویة ودوریة إلى المجلس عن الحسابات الختامیة للدولة والمرکز المالى للمصالح والأجهزة والهیئات العامة ووحدات الإدارة المحلیة وقطاع الأعمال العام، وأوجه القصور أو النقص أو الانحراف فى متابعة تنفیذ الخطة العامة للدولة وموازنتها العامة، کما یحق للمجلس نفسه أن یکلف الجهاز المرکزى للمحاسبات بإعداد تقاریر عن أى عمل أو نشاط تقوم به أیة جهة من هذه الجهات، ویجب على الجهاز أن یعطى الأولویة لهذه التقاریر، التى تحال جمیعها إلى لجنة الخطة والموازنة أو اللجنة العامة أو إحدى اللجان الأخرى؛ لدراستها وإعداد تقاریر بملاحظاتها ومرئیاتها عنها، وتعرض هذه التقاریر على المجلس([lxvii]).

    وفى ظل دستور 2014، فقد جرى التوسع فى الأجهزة الرقابیة المتخصصة، والهیئات المستقلة، وسمى الدستور منها عدة جهات ([lxviii]) یجب أن تلتزم بتقدیم تقاریرها السنویة إلى مجلس النواب، وأن یفحصها المجلس، کما أجاز للقانون انشاء غیرها من الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة، الأمر الذى یزید من مجالات الرقابة المتاحة أمام المجلس من جانب، ویعمق مجالات التعاون والتکامل بین مؤسسة الرقابة البرلمانیة وأجهزة الرقابة الفنیة المتخصصة من جانب آخر، وقد استوجب ذلک وضع القواعد والإجراءات التفصیلیة التى تنظم مباشرة هذه الأداة الرقابیة فى اللائحة الداخلیة  لمجلس النواب من جانب ثالث([lxix])، و قننت الأحکام المنظمة لذلک بالباب العاشر من هذه اللائحة، و جاءت فى فصلین تناول أولهما الأحکام العامة المنظمة لعلاقة مجلس النواب بالهیئات المستقلة و الأجهزة الرقابیة؛ سواء ما یتعلق منها بالموافقة على ترشیح رؤسائها بأغلبیة أعضائه، أم بفحص تقاریرها السنویة التى تحال إلى اللجان المختصة أو إلى اللجنة العامة أو إلى لجنة خاصة تشکل لهذا الغرض، و تفحصها هذه اللجان، و تعد تقریرها عنها خلال شهرین من تاریخ الاحالة ([lxx]).

 أما الفصل الثانى فى هذا الباب فقد اقتصر على الأحکام المنظمة لعلاقة مجلس النواب بالجهاز المرکزى للمحاسبات، التى أوجبت علیه تقدیم صور من تقاریره و ملاحظاته فور صدورها، فضلاً عن تقدیم تقریره السنوى عما یتکشف له من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقیق أهداف الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الموازنة العامة للدولة ([lxxi]).

رابعاً: ضوابط و اجراءات ممارسة أدوات الرقابة فى الخبرةالبرلمانیة المصریة

حدد القانون البرلمانى المصرى مجموعة من الضوابط الحاکمة لممارسة کل أداة من أدوات الرقابة البرلمانیة، ویجمع بینها عدة ضوابط وقواعد تشکل قواسم مشترکة فیما بینها، بدءاً من إجراءات تقدیمها، وانتهاء بما یترتب على نظرها من آثار. وفیما یلى بیان موجز بهذه الضوابط([lxxii]).

(1)             تقدیم طلبات الرقابة البرلمانیة

    یشترط القانون البرلمانى المصرى([lxxiii])أن تقدم طلبات الرقابة البرلمانیة مکتوبة وموقعا علیها من مقدمیها، وتعرض ابتداء على رئیس المجلس، ویبلغها إلى الحکومة، کما یتخذ ما یلزم بشأنها من إجراءات؛ طبقا لأحکام الدستور، واللائحة الداخلیة، وسوابق وتقالید الممارسة. و یعتبر شرطا الکتابة و التوقیع قاسماً مشترکاً بین جمیع أدوات الرقابة البرلمانیة ([lxxiv]).

(2)             وجوب استیفاء الشروط الإجرائیة والموضوعیة فى طلبات الرقابة البرلمانیة

    یجب أن یراعى أعضاء البرلمان استیفاء، ما یقدمونه من طلبات تتعلق بأیة أداة من أدوات الرقابة البرلمانیة، للشروط الإجرائیة والموضوعیة اللازمة فى هذه الطلبات، ومن أهم هذه الشروط التى یجب توافرها فى جمیع أدوات الرقابة البرلمانیة ما یلى([lxxv]):

(‌أ)      أن تکون مکتوبة وموقعا علیها من مقدمها، أو مقدمیها.

(‌ب)   أن تتعلق بأمر من الأمور العامة، وأن تتوخى المصلحة العامة؛ فلا یجوز أن تمثل مصلحة خاصة، أو یکون لها صفة شخصیة.

(‌ج)   أن یحدد موضوع طلب الرقابة بوضوح ودقة، مع بیان أسبابه ومبرراته عند اللزوم.

(‌د)     أن یلتزم طلب الرقابة بحدود موضوعه، ولا یتجاوزها عند عرضه والمداولة فیه أمام المجلس.

(‌ه)      أن تخلو هذه الطلبات من العبارات غیر اللائقة، وأن تبتعد عن المساس بالأشخاص أو الهیئات.

(‌و)     أن یجرى قید هذه الطلبات حسب تاریخ ورودها إلى المجلس، ویکون ذلک فى سجلات خاصة بکل أداة من أدوات الرقابة البرلمانیة.

(‌ز)     ألا تتضمن هذه الطلبات أموراً تخالف الدستور، أو القانون، أو اللائحة الداخلیة للمجلس.

(‌ح)   أن یتم تقدیم هذه الطلبات وعرضها والرد علیها فى إیجاز، دون استطراد أو تکرار أو إطالة.

(3)             حفظ طلبات الرقابة البرلمانیة والاعتراض على ذلک الحفظ

    یتمتع رئیس المجلس أو مکتبه – بحسب الأحوال- بسلطة حفظ طلبات الرقابة البرلمانیة غیر المستوفاة لشروطها الإجرائیة والموضوعیة، ویحق لمقدمى هذه الطلبات الاعتراض على هذا الإجراء کتابة، و یکون ذلک خلال سبعة أیام بالنسبة للأسئلة و طلبات الاحاطة([lxxvi]).

    وتعرض هذه الاعتراضات على اللجنة العامة للبت فیها فى أول اجتماع لها کما هو الحال بالنسبة للأسئلة وطلبات الإحاطة، أما أدوات الرقابة التى ینظر فى أمرها ابتداء من قبل المجلس مثل طلبات المناقشة والاستجوابات، فیکون رفضها من قبل المجلس ذاته إذا لم تکن موضوعاتها صالحة أو غیر مستوفیة لشروطها المعتبرة([lxxvii]).

(4)             إدراج طلبات الرقابة فى جدول الأعمال وأولویات نظرها

    إدراج طلبات الرقابة البرلمانیة فى جداول أعمال الجلسات العامة شرط جوهرى للمداولة فى هذه الطلبات، ویتولى مکتب المجلس هذه المهمة حینما یضع مشروعات جداول أعمال هذه الجلسات، وتعطى الأولویة لطلبات الإحاطة ثم الأسئلة فالاستجوابات، ویکون ذلک حسب ترتیب تقدیمها وقیدها بالسجلات المخصصة لذلک، ویؤجل إدراج هذه الطلبات فى جداول الأعمال إذا تعلقت بموضوعات محالة إلى اللجان، وذلک حتى تنتهى هذه اللجان من إعداد تقاریرها بشأنها، و ینظرها دونما تأخیر فى مواعیدها المقررة سلفاً، فإذا تاخرت هذه اللجان عن هذه المواعید تدرج هذه الطلبات فی جدول أعمال المجلس([lxxviii]).

(5)             نظر طلبات الرقابة البرلمانیة أمام المجلس

    یکون البدء فى نظر طلبات الرقابة البرلمانیة أمام المجلس وعرضها بمبادرة من مقدمى هذه الطلبات، الذین یمنحون الأولویة فى الکلام عند نظر طلبات المناقشة والاستجوابات، أو یقتصر الکلام علیهم وحدهم کما هو الحال فى الأسئلة والبیانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات برغبات، ثم ترد الحکومة على ذلک، ویلى ذلک التعقیب فى حالات معینة مثل السؤال، أو بفتح الباب أمام المداولات العامة فى حالات أخرى مثل الاستجوابات وطلبات المناقشة،  وقد لا یتطلب الأمر حتى إجراء هذا التعقیب کما هو الشأن فى طلبات الإحاطة، وفى کل الأحوال یکون التعقیب لمرة واحدة بحسب الأصل([lxxix])،  ولا یجوز فى الغالب تلاوة طلبات الرقابة البرلمانیة أمام المجلس، اکتفاء بإثباتها فى المضبطة([lxxx]) ، ولم تحدد اللائحة الداخلیة للمجلس مواقیت محددة لعرض هذه الأدوات الرقابیة والرد علیها من قبل الحکومة، وترکت هذه المسألة لسوابق وتقالید الممارسة التى تحکمت فیها إلى حد بعید رئاسة المجلس، وما تتمتع به من سلطة تقدیریة واسعة على هذا الصعید بعد الرجوع إلى المجلس.

(6)             تأجیل نظر طلبات الرقابة البرلمانیة أمام المجلس

    یحدث فى الکثیر من الأحیان أن یؤجل نظر طلبات الرقابة البرلمانیة ([lxxxi])؛ ویکون ذلک فى الأحوال الآتیة:

(‌أ)   إذا غاب مقدم طلب الرقابة بعذر مقبول عن حضور الجلسة المخصصة لنظر هذا الطلب.

(‌ب)              إذا طلبت الحکومة ذلک من أجل الدراسة والبحث، أو لسفر الوزیر المختص، أو لمرضه، أو لأى عذر آخر یقبله المجلس.

(‌ج)              إذا طلب ذلک مقدم طلب الرقابة.

(‌د)  إذا غاب ممثل الحکومة أو الوزیر المختص عن الجلسة.

(‌ه)  إذا ارتبط موضوع طلب الرقابة بموضوع آخر معروض على إحدى اللجان.

(7)             ضم طلبات الرقابة البرلمانیة

    أجازت اللائحة الداخلیة لمجلس النواب([lxxxii])، واستقرت تقالید الممارسة البرلمانیة على ضم طلبات الرقابة البرلمانیة – بوجه عام- ومناقشتها فى جلسة واحدة؛ نظراً لوحدة موضوعها أو ارتباطها بصلة وثقى ومباشرة مع بعضها البعض، وقد یکون هذا الضم لصنف واحد من أدوات الرقابة البرلمانیة کالأسئلة أو طلبات الإحاطة أو البیانات العاجلة أو الاستجوابات أو طلبات المناقشة، وقد یکون هذا الضم لأکثر من صنف منها، مثل ضم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات([lxxxiii]).

    ویختص المجلس وحده- کقاعدة عامة- فى ضم طلبات الرقابة البرلمانیة والموافقة على ذلک، بید أن تقالید الممارسة أجازت أن یکون طلب الضم بناء على طلب الحکومة، وقد قضت هذه التقالید بعدم جواز ضم الاستجواب إلى طلب المناقشة حتى ولو کان موضوعهما واحداً، وذلک لاختلاف القصد والغایة المتوخاة فى کل واحد منهما عن الآخر([lxxxiv]).

(8)             التحول من أداة رقابیة إلى أخرى

    لا یجوز، حسب نص الدستور واللائحة الداخلیة لمجلس النواب، تحویل السؤال البرلمانى إلى استجواب أو طلب مناقشة فى ذات الجلسة([lxxxv])، وبمفهوم المخالفة یجوز ذلک فى حالات معینة، أهمها: أن تکون الإجابة عن السؤال غیر وافیة، أو غیر مقنعة لمقدم السؤال([lxxxvi]).

ولا یجوز – طبقا لما أرسته تقالید الممارسة البرلمانیة تحویل الاستجواب إلى سؤال، فیما یجوز تحویل طلب الإحاطة إلى سؤال برلمانى([lxxxvii]).

(9)             إحالة موضوعات أدوات الرقابة البرلمانیة الی اللجان النوعیة

یجوز للمجلس أن یقرر إحالة ما دار من مداولات، حول موضوعات طلبات الرقابة البرلمانیة التى نظرها، إلى اللجان النوعیة المختصة، لبحثها و تقدیم تقریر عنها بنتیجة دراستها.

 و یحدث ذلک بالنسبة للسؤال البرلمانى بناء على طلب رئیس المجلس أو العضو مقدم السؤال أو رئیس اللجنة المعنیة إذا تضمنت الإجابة عن السؤال معلومات جدیدة مهمة، و ینطبق نفس الاجراء على طلبات الاحاطة، و الاقتراحات برغبة، و الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجوابات المطروحة على المجلس و طلبات المناقشة([lxxxviii]).

(10)         استرداد طلبات الرقابة البرلمانیة وسقوطها

    یجوز استرداد طلبات الرقابة البرلمانیة واستبعادها من جدول أعمال المجلس فى عدة حالات؛ منها: تنازل مقدم الطلب کتابة عن طلب الرقابة، أو عدم صلاحیة موضوع طلب الرقابة، أو غیاب مقدم الطلب عن الجلسة المخصصة لنظره دون عذر مقبول.

    ویسقط طلب الرقابة البرلمانیة؛ إما لزوال صفة مقدمه، أو صفة من وجه إلیه الطلب من أعضاء الحکومة، أو انتهاء دور الانعقاد الذى قدم خلاله طلب الرقابة، أو بنهایة الفصل التشریعى([lxxxix]).

    وفى کل الأحوال، لا یجوز للحکومة أن تطالب باسترداد أى طلب من طلبات الرقابة البرلمانیة أو استبعاده أو المطالبة بسقوطه؛ لأن ذلک الأمر اختصاص حاجز للمجلس وحده ([xc]).

خاتمـــة

نحو ترشید وتجوید أدوات الرقابة البرلمانیة فى مجلس النواب

    شغلت مباشرة الرقابة البرلمانیة أولویة متقدمة فى اهتمامات أعضاء البرلمان المصرى، وإن تفاوتت ممارستهم لکل أداة من أدواتها؛ فأصبح بعضها منتشراً ذائع الصیت، بخلاف بعضها الآخر الذى یکاد أن یکون مهملاً مهمشاً ویبلغ حد الندرة والانعدام، ویستمر تهافت الأعضاء على ممارسة هذه الوظیفة الرقابیة، باستخدام أدواتها المتعددة – کأحد أهم ملامح أعمال مجلس النواب بمقارنتها النسبیة بوظائفه الأخرى التشریعیة والمالیة والسیاسیة، وقد ألقت هذه الدراسة الأضواء على أدوات الرقابة البرلمانیة المستقرة فى الحیاة البرلمانیة المصریة، وتلک المستحدثة فى ظل دستور 2014، وبینت الضوابط والإجراءات المشترکة فى ممارسة هذه الأدوات.

    وفى ضوء ذلک، وتأسیسا علیه، یبدو أمر طبیعیا ومنطقیاً أن تطرح خاتمة هذه الدراسة التساؤل عن أوجه الاستفادة مما ذکر فى مجموعه، فیما یخص أداء مجلس النواب لدوره الرقابى، وأوجه تفعیل وترشید وتجوید ممارسة أدوات الرقابة البرلمانیة فى هذا المجلس فى ضوء تراکم خبرات الممارسة وأحکام الدستور واللائحة الداخلیة.

    وفى هذا الصدد فقد وضعت لائحة داخلیة جدیدة لمجلس النواب و صدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بتاریخ 13 ابریل 2016، لتستجیب لأحکام دستور 2014 ، وعملت علی حل التحدیات والمشاکل المتراکمة فى الخبرة البرلمانیة السابقة ، وتستفید من تقالیدها وأعرافها المستقرة، وتتجاوز عن أخطائها الشائعة، وتستأنس باللوائح المقارنة، و مما ینبغى التوکید علیه على هذا الصعید هو أهمیة توجیه الأعضاء والعاملین بالأمانة العامة للبرلمان إلى الاطلاع على القانون البرلمانى المصرى السارى، واستیعابه، واستعادة النظر فیه بصفة مستمرة، وبخاصة الدستور، واللائحة الداخلیة، وتقالید وسوابق الممارسات البرلمانیة السلیمة.وعلى درب ترشید وتجوید ممارسة أدوات الرقابة البرلمانیة  یراعى الأخذ فى الحسبان التدابیر الآتیة:

(1)بناء قاعدة متکاملة للمعلومات والبیانات البرلمانیة ومعالجتها وتخزینها وتحدیثها، بما یمکن مجلس النواب من الاستقلال، وعدم التبعیة المطلقة للحکومة فى التزوید بالمعلومات.

(2)تقدیم الدعم الفنى للأعضاء، وبناء وتنمیة قدراتهم البرلمانیة بصفة مستمرة فى أداء دورهم الرقابى، جنبا إلى جنب مع أدوارهم الأخرى السیاسیة والمالیة والتشریعیة.

(3)تبسیط الإجراءات المنظمة لمباشرة أدوات الرقابة البرلمانیة؛ بما ییسر أمام الأعضاء ممارستها دون قیود وتعقیدات لا طائل من ورائها غیر تعطیل العمل البرلمانى.

(4)ترشید الوقت المخصص لنظر أدوات الرقابة البرلمانیة، وتخصیص أوقات محددة لعرض أدوات الرقابة البرلمانیة والرد علیها من قبل الحکومة، وتقنین ذلک فى أحکام اللائحة الداخلیة للمجلس، وتعوید الأعضاء على طرح الأسئلة والبیانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات برغبات فى دقائق معدودة، والعودة بالاستجواب إلى سیرته الأولى من عدم تقییده بوقت محدد لنظره؛ مراعاة لطبیعته ومغزاه وغایته فى توجیه الاتهام والمساءلة للحکومة، وما یستوجبه ذلک من تقدیم الأسانید والأدلة المساندة لهذا الاتهام وتلک المساءلة.

(5)عدم تکرار استخدام أدوات الرقابة البرلمانیة بشأن الموضوع الواحد خلال دور الانعقاد ذاته، إلا إذا ظهرت مستجدات تستوجب هذا الأمر، وتقنین ذلک باللائحة الداخلیة للمجلس.

(6)إحیاء دور اللجان فى أداء دورها الرقابى؛ سواء تمثل ذلک فى إعداد تقاریر الرقابة والمتابعة الدوریة لأداء الحکومة المنصوص علیها فى اللائحة الداخلیة، أم فى وضع التقاریر المتعلقة بمداولات أدوات الرقابة البرلمانیة التى یستنیر بها المجلس فى اتخاذ قراراته بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها فى ضوء مناقشة هذه الأدوات الرقابیة.

(7)اتجاه المجلس والحکومة إلى اتخاذ تدابیر بناء الثقة المتبادلة والتفاهم المشترک وتطبیع العلاقات فیما بینهم، بدلاً من أسالیب الردع والتخویف والتهدید بسحب الثقة من الحکومة فى مقابل تلویح الأخیرة بحل المجلس، وعلى نحو یمکن المجلس من رقابة أداء السلطة التنفیذیة بالتدریج وبإتباع أدوات الرقابة الهادئة قبیل اللجوء إلى أدواتها العنیفة.

(8)العمل على تعزیز وتقویة وتکامل أشکال الرقابة البرلمانیة مع أجهزة الرقابة الفنیة المتخصصة، وتنمیة علاقات بناءة فیما بین الطرفین؛ حفاظاً على استقلال کل منهما من جانب، وتحقیقا للصالح العام من جانب آخر.

(9)غرس وترسیخ علاقات صحیة سلیمة بین مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى، وفتح آفاق ومجالات للتعارف والتعاون المشترک فیما بین الطرفین، وفق إطار تنظیمى محدد یتم ترسیمه باللائحة الداخلیة  لمجلس النواب.

(10) بث وقائع جلسات مجلس النواب کاملة عبر وسائل الاعلام الوطنیة، و اعتبار هذا البث جزءاً لا یتجزأ من إعمال مبدأ علنیة هذه الجلسات المستقر و الراسخ فى تقالید و أعراف الممارسات البرلمانیة المصریة منذ أکثر من قرن من الزمان.

 

 



([i])ینظر فی تفاصل ذلک: د. على الصاوى، "من یراقب من: محاولة لتأصیل نظریة الرقابة البرلمانیة"، القاهرة: کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 2003، ص 3و4،  د. خلیل عبد المنعم مرعى، "حل البرلمان بین النظریة والتطبیق"، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 2013، ص 56-60،

Barnett, Hilaire, "Constitutional and Administrative law", London: Cavendish publishing limited. 5th Ed., 2004, p 97-99 ، Bagehot, (W), "The English Constitution", London: Fontana, 1955, p 67-68،verny (D. v), " The Analysis of Political Systems", Lon don : Rutledge and Kaman Paul 1959, p . 1980    

([ii])لمزید من التفاصیل حول صور الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، ینظر فی ذلک:-   د. عبدالباسط على جاسم الزبیدى، "المالیة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفیذها – دراسة مقارنة"، المکتب الجامعى الحدیث، الطبعة الأولى، سبتمبر 2014، ص 219 و ما بعدها.

- A. W. Wills. Somre “Accounting for Management Control”, Pitman publishing, 1971, p17-32

- Felix A. Nigro, “Modern Public Administration”, New york: Harper and Row publishers, 1984, p 375-394

([iii])هذا النص هو ذاته ما تضمنته المادة (115) بدستور 2012 معنى ومبنى، بید أنها أضافت فى عجزها" ویحدد القانون طریقة إعداد الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وعرضها على مجلس النواب"، أما دستور 1971 فقد أفرد لهذا الحکم الأخیر مادة مستقلة (م 114)، وأفرد لصلاحیات مجلس الشعب المادة (86) التى تضمنت نفس أحکام المادة (101)بدستور 2014 مع اختلاف طفیف فى الصیاغة.

([iv])انظر: د. على الصاوى، مرجع سابق، ص 23،  د. عبد الله هدیه، " انحسار سلطات البرلمان فى العالم" ضمن کتابه " إشکالیات السلطة والحریة"، القاهرة، 1999، ص 59.

([v])جرى تدوین سوابق وتقالید الممارسات البرلمانیة المصریة فى أکثر من سفر، ومن أهمها: مدونة التقالید البرلمانیة منذ بدء الحیاة النیابیة فى ظل دستور 1923 حتى الفصل التشریعى الثانى لمجلس الشعب، التى أعدتها لجنة تدوین التقالید البرلمانیة، وصدرت عن الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، عام 1984، والسوابق والتقالید البرلمانیة التى أرساها مجلس الشعب خلال الفصول التشریعیة السادس والسابع والثامن (1990- 2005)، التى أصدرها مجلس الشعب فى أکتوبر 2005.

([vi]) أصدر عباس حلمى الثانى القانون (7) لسنة 1912 بتخویل أعضاء مجلس شورى القوانین حق توجیه الأسئلة إلى النظار فیما یختص بالمسائل الإداریة ذات المصلحة العامة، شریطة تقدیم إخطار کتابى یشتمل على نص السؤال کاملاً، قبل توجیهه بخمسة أیام على الأقل، وحق رئیس المجلس فى رفض أو تعدیل أى سؤال یرى أنه یحتوى على مطاعن شخصیة أو یثیر الأحقاد والضغائن بین عناصر الأمة أو یمس بالعلاقات أو الاتفاقات الدولیة، ویحق للنظار عدم الإجابة عن السؤال إذا اقثضت المصلحة العامة ذلک، ولا یجوز إجراء مناقشة عامة على الإطلاق عن أجوبة النظار.یراجع ذلک فى: مجموعة الدساتیر المصریة 1824- 1971، الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب، ص 101.

([vii])تنص المادة (129) من دستور 2014 على أن " لکل عضو من أعضاء مجلس النواب أن یوجه إلى رئیس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع یدخل فى اختصاصاتهم، وعلیهم الإجابة على هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ویجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا یجوز تحویل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها"، ویقابل هذا النص المادة (143) فى دستور 2012، والمادة (124) فى دستور 1971، والمادة (86) فى دستور 1964، والمادة (24) فى دستور 1958، والمادة (90) فى دستور 1956، والمادة (97) فى دستور 1930، والمادة (107) فى دستور 1923، والمواد (27، 28، 29)، من القانون النظامى نمرة 29 بشأن الجمعیة التشریعیة الصادر فى أول یولیو سنة 1913، وکان أکثرهم تفصیلا نصوص مواد القانون النظامى الأخیر، وأقلهم نص المادة (107) من دستور 1923 التى رکزت على حق عضو البرلمان فى توجیه أسئلة واستجوابات إلى الوزراء، وأحالت للائحة الداخلیة وضع القواعد التفصیلیة المنظمة لذلک .

([viii]) یراجع فى ذلک نص المادة (180) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادة (198) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([ix]) ینظر فى ذلک مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 341- 342.

([x])یراجع فى ذلک نص المادة (191) من لائحة مجلس الشعب، و المادة (209) من لائحة مجلس النواب، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 352، ولمزید من التفاصیل حول الأسئلة البرلمانیة، ینظر: د. عادل الطبطبائى، الأسئلة البرلمانیة ، القاهرة: د. ن، 1987، و د. زین بدر الدین فراج، السؤال کوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة، القاهرة: دار النهضة العربیة، 1991.

([xi]) یراجع فى ذلک نص المادتین( 181 و182 ) من لائحة مجلس الشعب، و المواد:( 198، 200، 205، 206 ) من لائحة مجلس النواب.

([xii]) نص دستور 1971 – فى تعدیلاته المتلاحقة- على سلطة أعضاء مجلس الشعب فى تقدیم اقتراحات برغبات للحکومة (م 130)، واستمر الأخذ بهذه الأداة الرقابیة قائما ومنصوصاً علیه فى دستور 2012 (م 105)، وفى دستور 2014 (م 132)، وتکاد  هذه المواد تتطابق فى کل من المعنى والمبنى.

([xiii]) یراجع  فى ذلک المواد (15، 16، 17، 18، 22) من اللائحة الداخلیة للجمعیة العمومیة، و المواد (الأربعون و الحادیة و الأربعون و الثانیة و الأربعون) من اللائحة الداخلیة للجمعیة التشریعیة.

([xiv])نصت کل من لائحة مجلس الشیوخ عام 1924 ولائحة مجلس النواب الصادرة فى نفس العام على الرغبات، واستمر هذا النص مستقرا فى اللوائح الداخلیة لهما الصادرة عام 1926، و1941، والقانون رقم 88 لسنة 1931 بلائحة البرلمان المصرى، ثم تواترت کذلک فى اللوائح الداخلیة لمجلسى الأمة والشعب الصادرة فى أعوام: 1957، 1960، 1964، 1966، 1969، 1971، 1972، 1979 على التوالى، وقد فصلتها الأخیرة فى المواد 212- 217 منها، کما فصلتها اللائحة الداخلیة لمجلس النواب فى موادها (234-239).

([xv])یراجع نص المادة (212) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادتین (234و 424) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([xvi])ینظر فى ذلک: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 559.

([xvii])تراجع نص المادة (212) والمادة (50) من لائحة مجلس الشعب، و المواد (236، 237، 238) م لائحة مجلس النواب.

([xviii])جاء النص على تقدیم الاستجوابات لأول مرة فى الحیاة البرلمانیة المصریة فى ظل دستور 1923 (م107)، وکان یمنح هذه الصلاحیة لکل عضو فى مجلس الشیوخ أو مجلس النواب واستقر ذلک الأمر فى الدساتیر المتعاقبة (م 97 دستور 1930، م 90 دستور 1956، م 24 دستور 1958، م 86 دستور 1964، م 125 دستور 1971، م 125 من دستور 2012)، ومن ثم فقد فصلت الأحکام المتعلقة بتقدیم الاستجوابات ونظرها أمام البرلمان اللوائح الداخلیة المتعاقبة التى صدرت فى ظل هذه الدساتیر بدءاً من لائحة مجلس الشیوخ ولائحة مجلس النواب الصادرتین عام 1924 وانتهاء بلائحة مجلس الشعب الصادرة عام 1979، ثم لائحة مجلس النواب الصادرة فى 13 ابریل 2016، یراجع فى ذلک:مجموعة الدساتیر المصریة 1824- 1971، مواضع متفرقة، مجموعة لوائح المجالس النیابیة 1923- 1951، و1957- 1979، مواضع متفرقة ،و اللائحة الداخلیة لمجلس النواب( المواد 216-225)

([xix])یراجع نص المادة (198) من لائحة مجلس الشعب، و المادة (216) من لائحة مجلس النواب، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 457 و458.

([xx])ینظر نص المادة (199) من لائحةمجلس الشعب، و المادة (217) من لائحة مجلس النواب ، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 465- 467.

([xxi])ینظر نص المادة (204) من لائحة مجلس الشعب، و المادة (222) من لائحة مجلس النواب ، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 533و 534، ولمزید من التفاصیل حول الاستجواب کوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة، یراجع: د. جلال السید بندارى، الاستجواب، رسالة دکتوراه غیر منشورة، کلیة الحقوق – جامعة القاهرة، 1996،  د. جابر جاد نصار، الاستجواب کوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحکومة فى مصر والکویت، القاهرة: دار النهضة العربیة، 1999، ص 13 وما بعدها.

([xxii]) نصت المادة (91) من دستور 1956 بأنه یجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن یطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستیضاح سیاسة الحکومة بشأنه وتبادل الرأى فیه، وقد أجازت ذلک المادة (25) من دستور 1958 ورفعت الحد الأدنى لمقدمى طلب المناقشة من عشرة إلى عشرین عضواً، واستمر هذا الحد مستقراً فى الدساتیر اللاحقة (مادة 87 دستور 1964، م 129 دستور 1971، م 106 دستور 2012).

([xxiii]) استحدثت لائحة مجلس النواب لعام 1941 طلب المناقشة کأحد أدوات الرقابة البرلمانیة رغم أن دستور 1923 لم ینص على هذه الأداة الرقابیة، وبموجب مواد هذه اللائحة بالأرقام: 167و 168 و169، کان طلب المناقشة یقدم من أحد الأعضاء إذا أیده عشرة  آخرون على الأقل، کما کان یقدم من الحکومة أیضا. و المغزى من طلب المناقشة هو طرح موضوع هام عام لتبادل الرأى فیه بین المجلس والحکومة.

([xxiv])یراجع نص المادة (208) من لائحةمجلس الشعب، و المادة (230) من لائحة مجلس النواب ، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 542.

([xxv])ینظر فى ذلک: المواد (209- 211) من اللائحة الداخلیةلمجلس الشعب، و المواد (230-233) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب ، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 552، ولمزید من التفاصیل حول طلبات المناقشة، یراجع: محمد رضوان، " الاستجواب وطلب المناقشة حقوق برلمانیة معدومة"، القاهرة: جماعة تنمیة الدیمقراطیة ، 1998.

([xxvi])جاء هذا النص أیضا فى دستور 1930 (م 98)، إلا أن اللوائح الداخلیة المتعاقبة لمجلسى النواب والشیوخ لم تفصل قواعد و إجراءات التحقیق البرلمانى، ولم تعرفه تقالید الممارسة البرلمانیة خلال تلک الفترة.

([xxvii])یراجع: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق ، ص 136.

([xxviii])یراجع نص المادة (131) من دستور 1971، وقد عرفت الممارسة البرلمانیة -إلى جانب لجان تقصى الحقائق- تشکیل ما عرف باسم لجان استظهار الحقائق. ینظر: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 137 .

([xxix])تراجع تفاصیل ذلک بالمواد 219- 222 من لائحة مجلس الشعب، و المواد (240-244) من لائحة مجلس النواب ، و مدونة التقالید البرلمانیة، ص 138-141، وللمزید من التفاصیل ینظر: د. فارس عمران، التحقیق البرلمانى ولجان تقصى الحقائق البرلمانیة فى مصر والولایات المتحدة ولمحة عنه فى بعض الدول العربیة والأجنبیة الأخرى، القاهرة: مجموعة النیل العربیة، 1999.

([xxx]) أسندت المادة (65) من لائحة مجلس الشعب لعام 1972 إلى لجان المجلس عقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وما یقترن به من الاستماع لمن ترى اللجان الاستماع إلیهم، ومن ثم فقد عرفت هذه اللجان باسم لجان الاستماع تبعا لموضوع نشاطها ووفقا لما جرى علیه العمل فى المجلس، ینظر فى ذلک:مجموعة اللوائح الداخلیة للمجالس النیابیة 1951- 1979، مدونة التقالید البرلمانیة، ص 135و 136، د. على الصاوى، لجان الاستطلاع والمواجهة، القاهرة: جمعیة تنمیة الدیمقراطیة.

([xxxi])یراجع  نصوص المواد (223- 233) من لائحةمجلس الشعب 1979 ، و المواد (245-255) من لائحةمجلس النواب.

([xxxii])یراجع فى ذلک: المادة (249) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادة (266) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([xxxiii])ینظر فى ذلک: المواد (249- 252) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المواد (266-269) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([xxxiv])یراجع اختصاصات لجنة الخطة والموازنة الواردة بالمادة (44) من لائحةمجلس الشعب، و المادة (44) من لائحة مجلس النواب.

([xxxv])تراجع فى ذلک: نص المادة (161) من دستور 1971.

([xxxvi])ینظر فى ذلک المواد: 176، 177و 178 من دستور 2014.

([xxxvii])ینظر تفاصیل ذلک فى المادتین (61 و65) من دستور 1923، المواد (61و65و66) من دستور 1930، المادة (113) من دستور 1956، المواد (84 و89و90) من دستور 1964، المواد (126 و127 و128) من دستور 1971، المادة (126) من دستور 2012.

 وترتیبا على ذلک وضعت اللوائح الداخلیة للبرلمان المصرى منذ لائحة مجلس النواب الصادرة عام 1924 حتى لائحة مجلس النواب الصادرة عام 2016 القواعد التفصیلیة المنظمة لسحب الثقة.یراجع فى ذلک:مجموعة الدساتیر المصریة، صفحات متفرقة، اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، المواد (226-229)، مجموعة اللوائح الداخلیة للمجالس النیابیة 1923- 1951، و1951- 1979، مواضع متفرقة.

([xxxviii])یراجع نص المادة (131) بدستور 2014، ویقابلها المادة (126) بدستور 2012، والمواد (126 و127 و128) بدستور 1971، ولا تختلف أحکام المادتین (131 و126) إلا فى وجه واحد، وهو أن المادة 131بدستور 2014 أوجبت أن یصدر قرار سحب الثقة عقب مناقشة الاستجواب مباشرة، فیما تضمت المادة 126بدستور 2012 علیأن یصدر هذا القرار خلال سبعة أیام على الأکثر من مناقشة الاستجواب.

([xxxix])ینظر فى ذلک: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 585- 588 .

([xl])حدث ذلک مع وزارة عدلى یکن، عندما رفض مجلس النواب اقتراحا بتوجیه الشکر للحکومة، فاعتبرت أن معنى ذلک عدم الثقة بها، ورأت  فى ذلک ما یدعوها إلى التخلى عن الحکم صونا لکرامتها، یراجع: مضبطة الجلسة السابعة والأربعین من دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، بتاریخ 18 إبریل 1927، ص 79، و مدونة التقالید البرلمانیة، ص 10 و13.

([xli]) لمزید من التفاصیل یراجع: د. جلال بندارى، الاستجواب، مرجع سابق، صفحات متفرقة، و  د. عمرو هاشم ربیع، "الرقابة البرلمانیة فی النظم السیاسیة: دراسة فی تجربة مجلس الشعب المصری"، القاهرة: مرکز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیةبالأهرام، 2002، و د. محمد باهى أبو یونس، "الرقابة البرلمانیة على أعمال الحکومة فی النظامین المصری والکویتی"، الإسکندریة: دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2002، و د. خلیل مرعى، حل البرلمان بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 61، و  د. خلیل مرعى، "تفعیل دور البرلمان المصری: رؤیة کلیة للمؤسسة واللائحة وأصول الممارسة"، دوریة "أمتى فی العالم"، القاهرة: مکتبة الشروق الدولیة، 2011/2012، ص 759 وما بعدها .

([xlii]) تراجع المواد(226-229) من لائحة مجلس النواب، و تقارن بالمواد (240-244) من لائحة مجلس الشعب لعام 1979.

([xliii])جاء النص لأول مرة على طلبات الإحاطة – کأداة من أدوات الرقابة البرلمانیة- التى ینفرد بها البرلمان المصرى، فىلائحة مجلس الأمة الصادرة عام 1966 (المادتان 232 و233)، ثم استقرت هذه الأداة الرقابیة فى لوائح: 1969 ، 1971 ، 1972 ، ثم فصلت أحکامها بصورة أکثر اتساعا لائحة مجلس الشعب الصادرة عام 1979 (المادتان: 194، 197)، وطوال هذه العقود الطویلة (ما یقارب خمسة عقود) من الممارسات البرلمانیة لطلبات الإحاطة، لم تذکر هذه الأداة الرقابیة فى أى دستور للبلاد قبل دستور 2012،ینظر تفاصیل ذلک فى: مجموعة لوائح المجالس النیابیة (1924 – 1951) و (1957-1979) ، التى أصدرها مجلس الشعب، ونشرتها الهیئة العامة للمطابع الأمیریة عام 1980.

([xliv]) یراجع نص المادة (194) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادة (212) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([xlv])یراجع نص المادة (197) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادة (215) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([xlvi])ینظر فى ذلک: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 438 و439.

([xlvii]) یقابل هذا النص المادة (124) من دستور 2012 التى استبعدت نواب الوزراء من فئة المخاطبین بطلبات الإحاطة أو البیانات العاجلة، ونصت على وجوب رد الحکومة على هذه الطلبات أو البیانات العاجلة.

([xlviii]) ینظر فى ذلک: المادة(215) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، و تقارن بالمادة (197) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب.

([xlix]) یراجع فى ذلک: البندان (التاسع، و الثلاثون) من النظام الداخلى لمجلس النواب المصرى.

([l]) ینظر فى ذلک: المواد (الحادیة و السبعون حتى الخامسة و السبعین) من اللائحة الداخلیة للجمعیة التشریعیة الصادرة فى 15 مارس 1914.

([li]) یقابل نص المادة (138) من دستور 2014 نص المادة (108) من دستور 2012 التى قضت بأن تقدم مقترحات المواطنین وشکاویهم حول المسائل العامة إلى مجلسى الشعب والشورى باعتبارهما کانا یشکلان البرلمان فى ظل هذا الدستور.

([lii])یراجع فى ذلک: المواد (234-239) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب.

([liii])ینظر فى ذلک: المواد (256-262) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([liv]) ینظر فى ذلک المواد: (245- 248) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة عام 1979.

([lv]) تنص المادة (173) من دستور 2014 على "یخضع رئیس مجلس الوزراء وأعضاء الحکومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقیق و المحاکمة، فى حالة ارتکابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا یحول ترکهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى علیهم أو الاستمرار فیها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجریمة الخیانة العظمى الأحکام الواردة فى المادة (159) من الدستور"، و یقابلها المادتان (159، 160) من دستور 1971.

([lvi])یراجع فى ذلکالمواد(262-265) من لائحة مجلس النواب، و تقارن بالمواد (245-248) من لائحة مجلس الشعب لعام 1979.

([lvii])ینظر فى ذلک:  د. خلیل مرعى، محمد أبو ریده، مشروع اللائحة الجدیدة لمجلس النواب فى ظل دستور 2014، ص 270.

([lviii])المواد(111-114) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، مقابل المادة (102) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب لعام 1979.

([lix])یجب التمییز بین منح الثقة للحکومة وطرح الثقة فى الحکومة وحجب الثقة أو سحبها من الحکومة؛ فالأولى تکون عند تشکیل الحکومة وعرض برنامجها الوزارى على البرلمان قبل أن تشرع فى تنفیذه، والثانیة تکون بمبادرة من الحکومة ذاتها حینما تعلق عدم موافقة البرلمان على أمر ما باعتباره عدم ثقة ، والثالثة یتولاها البرلمان بعد أن تباشر الحکومة أعمالها وترتکب تجاوزات تستوجب المساءلة والمحاسبة.

([lx]) یراجع ذلک فى نص المادة (146) من دستور 2014، وتقارن بنص المادة (139) من دستور 2012.

([lxi]) نصت المادة (82) من دستور 1964، لأول مرة، فى تاریخ الوثائق الدستوریة المصریة، على أن "تعرض الحکومة بعد تعیینها برنامجها على مجلس الأمة و تطلب موافقة مجلس الأمة علیه"، کما نصت المادة (133) من دستور 1971 بعد تعدیله الثالث فى مارس 2007 على أن "یقدم رئیس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستین یوماً من تاریخ تألیفها إلى مجلس الشعب أو فى أول اجتماع له إذا کان غائباً، و إذا لم یوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبیة أعضائه، قبل رئیس الجمهوریة استقالة الوزارة، و إذا لم یوافق المجلس على برنامج الوزارة الجدیدة، کان لرئیس الجمهوریة أن یحل المجلس أو یقبل استقالة الوزارة"

([lxii])ینظر فى ذلک: د. خلیل مرعى ومحمد أبو ریده، مشروع اللائحة الداخلیة لمجلس النواب فى ظل دستور 2014، مرجع سابق، ص 230.

([lxiii])یراجع فى ذلک: المادة (126) من لائحة مجلس النواب، و تقارن مع المادة (111) من لائحة مجلس الشعب بعد تعدیلها فى 23 فبرایر 2008.

([lxiv]) ینظر فى ذلک: د. خلیل مرعى ومحمد أبو ریده، مرجع سابق، ص 268.

([lxv]) المواد (116، 117، 118) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxvi])یراجع فى ذلک نصوص المواد بالأرقام (215- 217) من دستور 2014، ویقابلها المواد بالأرقام (200- 203) فى دستور 2012.

([lxvii])تنظر المادة (118) من دستور 1971، والمواد بالأرقام: (23 و44، 126، 139، 329، 330، 331، 332، 337) من لائحة مجلس الشعب الصادرة عام 1979.

([lxviii]) من الأجهزة الرقابیة المسماة بنص الدستور: الجهاز المرکزى للمحاسبات (م 219)، البنک المرکزى (م220)، الهیئة العامة للرقابة المالیة (م 221)، والهیئات والأجهزة الرقابیة المختصة بمکافحة الفساد (م218)، ومن الهیئات المستقلة المسماة فى هذا الدستور: المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة (م 214)، الهیئة الوطنیة للانتخابات (م208)، المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام (م 211)، الهیئة الوطنیة للصحافة (م 212)، الهیئة الوطنیة للإعلام (م213)، ومفوضیة القضاء على کافة أشکال التمییز (م 53) .

([lxix])یراجع فى ذلک: د. خلیل مرعى ومحمد أبو ریده ، مرجع سابق، ص 263 .

([lxx]) ینظر فى ذلک المواد (342-344) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxi]) المواد (345-350) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxii])یراجع تفاصیل ذلک فى:اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، الباب السابع: وسائل واجراءات الرقابة البرلمانیة (م 198-269)، و اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، الباب السابع: وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانیة (م 180-252)، و مدونة التقالید البرلمانیة، ص 341 وما بعدها، و  السوابق والتقالید البرلمانیة، ص 254 وما بعدها.

([lxxiii])للتعریف بمفهوم القانون البرلمانى المصرى ومصادره یراجع: د. فتحى فکرى، " الوجیز فى القانون البرلمانى المصرى – دراسة نقدیة تحلیلیة " ، القاهرة : شرکة ناس للطباعة والنشر، 2003/2004 ، ود. خلیل عبدالمنعم مرعى و آخرون، وثائق القانون البرلمانى المصرى، سلسلة إصدارات خاصة، العدد الأول، اصدار: الأمانة العامة لمجلس النواب، 2016.

([lxxiv])المواد: (201، 212، 215، 217، 226، 231، 234، 241، 245، 256) من لائحة مجلس النواب.

([lxxv])یراجع فى ذلک: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 341، و340، 398، 412، و لائحةمجلس النواب (م 198-269).

([lxxvi])ینظر فى ذلک على سبیل المثال المادتان: (201، 212) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxvii])یراجع فى ذلک على سبیل المثال المادتان: (201، 212) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxviii])یراجع فى ذلک على سبیل المثال المواد: (202، 203، 213، 214، 219) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxix])ینظر فى ذلک على سبیل المثال المادة: (206) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxx])مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 344 و349، 351، 364و 428.

([lxxxi])المرجع السابق، ص 317، 369، 371، و المواد: (203، 232، 239) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxxii])ینظر فى ذلک على سبیل المثال المواد: (203، 204، 212، 219) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxxiii]) مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 356- 362.

([lxxxiv])المرجع السابق، ص 461.

([lxxxv])المادة (129) من دستور 2014، و المادتان: (208، 210) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxxvi]) مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 431- 432.

([lxxxvii])المرجع السابق، ص 462.

([lxxxviii]) یراجع فى ذلک على سبیل المثال المواد: (207، 208، 214، 223، 233، 236) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.

([lxxxix])المواد: (210، 211، 224، 233، 239) منلائحة مجلس النواب.

([xc]) مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 350.

([1])ینظر فی تفاصل ذلک: د. على الصاوى، "من یراقب من: محاولة لتأصیل نظریة الرقابة البرلمانیة"، القاهرة: کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 2003، ص 3و4،  د. خلیل عبد المنعم مرعى، "حل البرلمان بین النظریة والتطبیق"، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 2013، ص 56-60،
Barnett, Hilaire, "Constitutional and Administrative law", London: Cavendish publishing limited. 5th Ed., 2004, p 97-99 ، Bagehot, (W), "The English Constitution", London: Fontana, 1955, p 67-68،verny (D. v), " The Analysis of Political Systems", Lon don : Rutledge and Kaman Paul 1959, p . 1980    
([1])لمزید من التفاصیل حول صور الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، ینظر فی ذلک:-   د. عبدالباسط على جاسم الزبیدى، "المالیة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفیذها – دراسة مقارنة"، المکتب الجامعى الحدیث، الطبعة الأولى، سبتمبر 2014، ص 219 و ما بعدها.
- A. W. Wills. Somre “Accounting for Management Control”, Pitman publishing, 1971, p17-32
- Felix A. Nigro, “Modern Public Administration”, New york: Harper and Row publishers, 1984, p 375-394
([1])هذا النص هو ذاته ما تضمنته المادة (115) بدستور 2012 معنى ومبنى، بید أنها أضافت فى عجزها" ویحدد القانون طریقة إعداد الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وعرضها على مجلس النواب"، أما دستور 1971 فقد أفرد لهذا الحکم الأخیر مادة مستقلة (م 114)، وأفرد لصلاحیات مجلس الشعب المادة (86) التى تضمنت نفس أحکام المادة (101)بدستور 2014 مع اختلاف طفیف فى الصیاغة.
([1])انظر: د. على الصاوى، مرجع سابق، ص 23،  د. عبد الله هدیه، " انحسار سلطات البرلمان فى العالم" ضمن کتابه " إشکالیات السلطة والحریة"، القاهرة، 1999، ص 59.
([1])جرى تدوین سوابق وتقالید الممارسات البرلمانیة المصریة فى أکثر من سفر، ومن أهمها: مدونة التقالید البرلمانیة منذ بدء الحیاة النیابیة فى ظل دستور 1923 حتى الفصل التشریعى الثانى لمجلس الشعب، التى أعدتها لجنة تدوین التقالید البرلمانیة، وصدرت عن الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، عام 1984، والسوابق والتقالید البرلمانیة التى أرساها مجلس الشعب خلال الفصول التشریعیة السادس والسابع والثامن (1990- 2005)، التى أصدرها مجلس الشعب فى أکتوبر 2005.
([1]) أصدر عباس حلمى الثانى القانون (7) لسنة 1912 بتخویل أعضاء مجلس شورى القوانین حق توجیه الأسئلة إلى النظار فیما یختص بالمسائل الإداریة ذات المصلحة العامة، شریطة تقدیم إخطار کتابى یشتمل على نص السؤال کاملاً، قبل توجیهه بخمسة أیام على الأقل، وحق رئیس المجلس فى رفض أو تعدیل أى سؤال یرى أنه یحتوى على مطاعن شخصیة أو یثیر الأحقاد والضغائن بین عناصر الأمة أو یمس بالعلاقات أو الاتفاقات الدولیة، ویحق للنظار عدم الإجابة عن السؤال إذا اقثضت المصلحة العامة ذلک، ولا یجوز إجراء مناقشة عامة على الإطلاق عن أجوبة النظار.یراجع ذلک فى: مجموعة الدساتیر المصریة 1824- 1971، الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشعب، ص 101.
([1])تنص المادة (129) من دستور 2014 على أن " لکل عضو من أعضاء مجلس النواب أن یوجه إلى رئیس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع یدخل فى اختصاصاتهم، وعلیهم الإجابة على هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ویجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا یجوز تحویل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها"، ویقابل هذا النص المادة (143) فى دستور 2012، والمادة (124) فى دستور 1971، والمادة (86) فى دستور 1964، والمادة (24) فى دستور 1958، والمادة (90) فى دستور 1956، والمادة (97) فى دستور 1930، والمادة (107) فى دستور 1923، والمواد (27، 28، 29)، من القانون النظامى نمرة 29 بشأن الجمعیة التشریعیة الصادر فى أول یولیو سنة 1913، وکان أکثرهم تفصیلا نصوص مواد القانون النظامى الأخیر، وأقلهم نص المادة (107) من دستور 1923 التى رکزت على حق عضو البرلمان فى توجیه أسئلة واستجوابات إلى الوزراء، وأحالت للائحة الداخلیة وضع القواعد التفصیلیة المنظمة لذلک .
([1]) یراجع فى ذلک نص المادة (180) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادة (198) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1]) ینظر فى ذلک مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 341- 342.
([1])یراجع فى ذلک نص المادة (191) من لائحة مجلس الشعب، و المادة (209) من لائحة مجلس النواب، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 352، ولمزید من التفاصیل حول الأسئلة البرلمانیة، ینظر: د. عادل الطبطبائى، الأسئلة البرلمانیة ، القاهرة: د. ن، 1987، و د. زین بدر الدین فراج، السؤال کوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة، القاهرة: دار النهضة العربیة، 1991.
([1]) یراجع فى ذلک نص المادتین( 181 و182 ) من لائحة مجلس الشعب، و المواد:( 198، 200، 205، 206 ) من لائحة مجلس النواب.
([1]) نص دستور 1971 – فى تعدیلاته المتلاحقة- على سلطة أعضاء مجلس الشعب فى تقدیم اقتراحات برغبات للحکومة (م 130)، واستمر الأخذ بهذه الأداة الرقابیة قائما ومنصوصاً علیه فى دستور 2012 (م 105)، وفى دستور 2014 (م 132)، وتکاد  هذه المواد تتطابق فى کل من المعنى والمبنى.
([1]) یراجع  فى ذلک المواد (15، 16، 17، 18، 22) من اللائحة الداخلیة للجمعیة العمومیة، و المواد (الأربعون و الحادیة و الأربعون و الثانیة و الأربعون) من اللائحة الداخلیة للجمعیة التشریعیة.
([1])نصت کل من لائحة مجلس الشیوخ عام 1924 ولائحة مجلس النواب الصادرة فى نفس العام على الرغبات، واستمر هذا النص مستقرا فى اللوائح الداخلیة لهما الصادرة عام 1926، و1941، والقانون رقم 88 لسنة 1931 بلائحة البرلمان المصرى، ثم تواترت کذلک فى اللوائح الداخلیة لمجلسى الأمة والشعب الصادرة فى أعوام: 1957، 1960، 1964، 1966، 1969، 1971، 1972، 1979 على التوالى، وقد فصلتها الأخیرة فى المواد 212- 217 منها، کما فصلتها اللائحة الداخلیة لمجلس النواب فى موادها (234-239).
([1])یراجع نص المادة (212) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادتین (234و 424) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])ینظر فى ذلک: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 559.
([1])تراجع نص المادة (212) والمادة (50) من لائحة مجلس الشعب، و المواد (236، 237، 238) م لائحة مجلس النواب.
([1])جاء النص على تقدیم الاستجوابات لأول مرة فى الحیاة البرلمانیة المصریة فى ظل دستور 1923 (م107)، وکان یمنح هذه الصلاحیة لکل عضو فى مجلس الشیوخ أو مجلس النواب واستقر ذلک الأمر فى الدساتیر المتعاقبة (م 97 دستور 1930، م 90 دستور 1956، م 24 دستور 1958، م 86 دستور 1964، م 125 دستور 1971، م 125 من دستور 2012)، ومن ثم فقد فصلت الأحکام المتعلقة بتقدیم الاستجوابات ونظرها أمام البرلمان اللوائح الداخلیة المتعاقبة التى صدرت فى ظل هذه الدساتیر بدءاً من لائحة مجلس الشیوخ ولائحة مجلس النواب الصادرتین عام 1924 وانتهاء بلائحة مجلس الشعب الصادرة عام 1979، ثم لائحة مجلس النواب الصادرة فى 13 ابریل 2016، یراجع فى ذلک:مجموعة الدساتیر المصریة 1824- 1971، مواضع متفرقة، مجموعة لوائح المجالس النیابیة 1923- 1951، و1957- 1979، مواضع متفرقة ،و اللائحة الداخلیة لمجلس النواب( المواد 216-225)
([1])یراجع نص المادة (198) من لائحة مجلس الشعب، و المادة (216) من لائحة مجلس النواب، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 457 و458.
([1])ینظر نص المادة (199) من لائحةمجلس الشعب، و المادة (217) من لائحة مجلس النواب ، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 465- 467.
([1])ینظر نص المادة (204) من لائحة مجلس الشعب، و المادة (222) من لائحة مجلس النواب ، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 533و 534، ولمزید من التفاصیل حول الاستجواب کوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة، یراجع: د. جلال السید بندارى، الاستجواب، رسالة دکتوراه غیر منشورة، کلیة الحقوق – جامعة القاهرة، 1996،  د. جابر جاد نصار، الاستجواب کوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحکومة فى مصر والکویت، القاهرة: دار النهضة العربیة، 1999، ص 13 وما بعدها.
([1]) نصت المادة (91) من دستور 1956 بأنه یجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن یطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستیضاح سیاسة الحکومة بشأنه وتبادل الرأى فیه، وقد أجازت ذلک المادة (25) من دستور 1958 ورفعت الحد الأدنى لمقدمى طلب المناقشة من عشرة إلى عشرین عضواً، واستمر هذا الحد مستقراً فى الدساتیر اللاحقة (مادة 87 دستور 1964، م 129 دستور 1971، م 106 دستور 2012).
([1]) استحدثت لائحة مجلس النواب لعام 1941 طلب المناقشة کأحد أدوات الرقابة البرلمانیة رغم أن دستور 1923 لم ینص على هذه الأداة الرقابیة، وبموجب مواد هذه اللائحة بالأرقام: 167و 168 و169، کان طلب المناقشة یقدم من أحد الأعضاء إذا أیده عشرة  آخرون على الأقل، کما کان یقدم من الحکومة أیضا. و المغزى من طلب المناقشة هو طرح موضوع هام عام لتبادل الرأى فیه بین المجلس والحکومة.
([1])یراجع نص المادة (208) من لائحةمجلس الشعب، و المادة (230) من لائحة مجلس النواب ، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 542.
([1])ینظر فى ذلک: المواد (209- 211) من اللائحة الداخلیةلمجلس الشعب، و المواد (230-233) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب ، ومدونة التقالید البرلمانیة، ص 552، ولمزید من التفاصیل حول طلبات المناقشة، یراجع: محمد رضوان، " الاستجواب وطلب المناقشة حقوق برلمانیة معدومة"، القاهرة: جماعة تنمیة الدیمقراطیة ، 1998.
([1])جاء هذا النص أیضا فى دستور 1930 (م 98)، إلا أن اللوائح الداخلیة المتعاقبة لمجلسى النواب والشیوخ لم تفصل قواعد و إجراءات التحقیق البرلمانى، ولم تعرفه تقالید الممارسة البرلمانیة خلال تلک الفترة.
([1])یراجع: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق ، ص 136.
([1])یراجع نص المادة (131) من دستور 1971، وقد عرفت الممارسة البرلمانیة -إلى جانب لجان تقصى الحقائق- تشکیل ما عرف باسم لجان استظهار الحقائق. ینظر: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 137 .
([1])تراجع تفاصیل ذلک بالمواد 219- 222 من لائحة مجلس الشعب، و المواد (240-244) من لائحة مجلس النواب ، و مدونة التقالید البرلمانیة، ص 138-141، وللمزید من التفاصیل ینظر: د. فارس عمران، التحقیق البرلمانى ولجان تقصى الحقائق البرلمانیة فى مصر والولایات المتحدة ولمحة عنه فى بعض الدول العربیة والأجنبیة الأخرى، القاهرة: مجموعة النیل العربیة، 1999.
([1]) أسندت المادة (65) من لائحة مجلس الشعب لعام 1972 إلى لجان المجلس عقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وما یقترن به من الاستماع لمن ترى اللجان الاستماع إلیهم، ومن ثم فقد عرفت هذه اللجان باسم لجان الاستماع تبعا لموضوع نشاطها ووفقا لما جرى علیه العمل فى المجلس، ینظر فى ذلک:مجموعة اللوائح الداخلیة للمجالس النیابیة 1951- 1979، مدونة التقالید البرلمانیة، ص 135و 136، د. على الصاوى، لجان الاستطلاع والمواجهة، القاهرة: جمعیة تنمیة الدیمقراطیة.
([1])یراجع  نصوص المواد (223- 233) من لائحةمجلس الشعب 1979 ، و المواد (245-255) من لائحةمجلس النواب.
([1])یراجع فى ذلک: المادة (249) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادة (266) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])ینظر فى ذلک: المواد (249- 252) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المواد (266-269) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])یراجع اختصاصات لجنة الخطة والموازنة الواردة بالمادة (44) من لائحةمجلس الشعب، و المادة (44) من لائحة مجلس النواب.
([1])تراجع فى ذلک: نص المادة (161) من دستور 1971.
([1])ینظر فى ذلک المواد: 176، 177و 178 من دستور 2014.
([1])ینظر تفاصیل ذلک فى المادتین (61 و65) من دستور 1923، المواد (61و65و66) من دستور 1930، المادة (113) من دستور 1956، المواد (84 و89و90) من دستور 1964، المواد (126 و127 و128) من دستور 1971، المادة (126) من دستور 2012.
 وترتیبا على ذلک وضعت اللوائح الداخلیة للبرلمان المصرى منذ لائحة مجلس النواب الصادرة عام 1924 حتى لائحة مجلس النواب الصادرة عام 2016 القواعد التفصیلیة المنظمة لسحب الثقة.یراجع فى ذلک:مجموعة الدساتیر المصریة، صفحات متفرقة، اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، المواد (226-229)، مجموعة اللوائح الداخلیة للمجالس النیابیة 1923- 1951، و1951- 1979، مواضع متفرقة.
([1])یراجع نص المادة (131) بدستور 2014، ویقابلها المادة (126) بدستور 2012، والمواد (126 و127 و128) بدستور 1971، ولا تختلف أحکام المادتین (131 و126) إلا فى وجه واحد، وهو أن المادة 131بدستور 2014 أوجبت أن یصدر قرار سحب الثقة عقب مناقشة الاستجواب مباشرة، فیما تضمت المادة 126بدستور 2012 علیأن یصدر هذا القرار خلال سبعة أیام على الأکثر من مناقشة الاستجواب.
([1])ینظر فى ذلک: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 585- 588 .
([1])حدث ذلک مع وزارة عدلى یکن، عندما رفض مجلس النواب اقتراحا بتوجیه الشکر للحکومة، فاعتبرت أن معنى ذلک عدم الثقة بها، ورأت  فى ذلک ما یدعوها إلى التخلى عن الحکم صونا لکرامتها، یراجع: مضبطة الجلسة السابعة والأربعین من دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، بتاریخ 18 إبریل 1927، ص 79، و مدونة التقالید البرلمانیة، ص 10 و13.
([1]) لمزید من التفاصیل یراجع: د. جلال بندارى، الاستجواب، مرجع سابق، صفحات متفرقة، و  د. عمرو هاشم ربیع، "الرقابة البرلمانیة فی النظم السیاسیة: دراسة فی تجربة مجلس الشعب المصری"، القاهرة: مرکز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیةبالأهرام، 2002، و د. محمد باهى أبو یونس، "الرقابة البرلمانیة على أعمال الحکومة فی النظامین المصری والکویتی"، الإسکندریة: دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2002، و د. خلیل مرعى، حل البرلمان بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 61، و  د. خلیل مرعى، "تفعیل دور البرلمان المصری: رؤیة کلیة للمؤسسة واللائحة وأصول الممارسة"، دوریة "أمتى فی العالم"، القاهرة: مکتبة الشروق الدولیة، 2011/2012، ص 759 وما بعدها .
([1]) تراجع المواد(226-229) من لائحة مجلس النواب، و تقارن بالمواد (240-244) من لائحة مجلس الشعب لعام 1979.
([1])جاء النص لأول مرة على طلبات الإحاطة – کأداة من أدوات الرقابة البرلمانیة- التى ینفرد بها البرلمان المصرى، فىلائحة مجلس الأمة الصادرة عام 1966 (المادتان 232 و233)، ثم استقرت هذه الأداة الرقابیة فى لوائح: 1969 ، 1971 ، 1972 ، ثم فصلت أحکامها بصورة أکثر اتساعا لائحة مجلس الشعب الصادرة عام 1979 (المادتان: 194، 197)، وطوال هذه العقود الطویلة (ما یقارب خمسة عقود) من الممارسات البرلمانیة لطلبات الإحاطة، لم تذکر هذه الأداة الرقابیة فى أى دستور للبلاد قبل دستور 2012،ینظر تفاصیل ذلک فى: مجموعة لوائح المجالس النیابیة (1924 – 1951) و (1957-1979) ، التى أصدرها مجلس الشعب، ونشرتها الهیئة العامة للمطابع الأمیریة عام 1980.
([1]) یراجع نص المادة (194) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادة (212) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])یراجع نص المادة (197) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، و المادة (215) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])ینظر فى ذلک: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 438 و439.
([1]) یقابل هذا النص المادة (124) من دستور 2012 التى استبعدت نواب الوزراء من فئة المخاطبین بطلبات الإحاطة أو البیانات العاجلة، ونصت على وجوب رد الحکومة على هذه الطلبات أو البیانات العاجلة.
([1]) ینظر فى ذلک: المادة(215) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، و تقارن بالمادة (197) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب.
([1]) یراجع فى ذلک: البندان (التاسع، و الثلاثون) من النظام الداخلى لمجلس النواب المصرى.
([1]) ینظر فى ذلک: المواد (الحادیة و السبعون حتى الخامسة و السبعین) من اللائحة الداخلیة للجمعیة التشریعیة الصادرة فى 15 مارس 1914.
([1]) یقابل نص المادة (138) من دستور 2014 نص المادة (108) من دستور 2012 التى قضت بأن تقدم مقترحات المواطنین وشکاویهم حول المسائل العامة إلى مجلسى الشعب والشورى باعتبارهما کانا یشکلان البرلمان فى ظل هذا الدستور.
([1])یراجع فى ذلک: المواد (234-239) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب.
([1])ینظر فى ذلک: المواد (256-262) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1]) ینظر فى ذلک المواد: (245- 248) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب الصادرة عام 1979.
([1]) تنص المادة (173) من دستور 2014 على "یخضع رئیس مجلس الوزراء وأعضاء الحکومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقیق و المحاکمة، فى حالة ارتکابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا یحول ترکهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى علیهم أو الاستمرار فیها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجریمة الخیانة العظمى الأحکام الواردة فى المادة (159) من الدستور"، و یقابلها المادتان (159، 160) من دستور 1971.
([1])یراجع فى ذلکالمواد(262-265) من لائحة مجلس النواب، و تقارن بالمواد (245-248) من لائحة مجلس الشعب لعام 1979.
([1])ینظر فى ذلک:  د. خلیل مرعى، محمد أبو ریده، مشروع اللائحة الجدیدة لمجلس النواب فى ظل دستور 2014، ص 270.
([1])المواد(111-114) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، مقابل المادة (102) من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب لعام 1979.
([1])یجب التمییز بین منح الثقة للحکومة وطرح الثقة فى الحکومة وحجب الثقة أو سحبها من الحکومة؛ فالأولى تکون عند تشکیل الحکومة وعرض برنامجها الوزارى على البرلمان قبل أن تشرع فى تنفیذه، والثانیة تکون بمبادرة من الحکومة ذاتها حینما تعلق عدم موافقة البرلمان على أمر ما باعتباره عدم ثقة ، والثالثة یتولاها البرلمان بعد أن تباشر الحکومة أعمالها وترتکب تجاوزات تستوجب المساءلة والمحاسبة.
([1]) یراجع ذلک فى نص المادة (146) من دستور 2014، وتقارن بنص المادة (139) من دستور 2012.
([1]) نصت المادة (82) من دستور 1964، لأول مرة، فى تاریخ الوثائق الدستوریة المصریة، على أن "تعرض الحکومة بعد تعیینها برنامجها على مجلس الأمة و تطلب موافقة مجلس الأمة علیه"، کما نصت المادة (133) من دستور 1971 بعد تعدیله الثالث فى مارس 2007 على أن "یقدم رئیس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستین یوماً من تاریخ تألیفها إلى مجلس الشعب أو فى أول اجتماع له إذا کان غائباً، و إذا لم یوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبیة أعضائه، قبل رئیس الجمهوریة استقالة الوزارة، و إذا لم یوافق المجلس على برنامج الوزارة الجدیدة، کان لرئیس الجمهوریة أن یحل المجلس أو یقبل استقالة الوزارة"
([1])ینظر فى ذلک: د. خلیل مرعى ومحمد أبو ریده، مشروع اللائحة الداخلیة لمجلس النواب فى ظل دستور 2014، مرجع سابق، ص 230.
([1])یراجع فى ذلک: المادة (126) من لائحة مجلس النواب، و تقارن مع المادة (111) من لائحة مجلس الشعب بعد تعدیلها فى 23 فبرایر 2008.
([1]) ینظر فى ذلک: د. خلیل مرعى ومحمد أبو ریده، مرجع سابق، ص 268.
([1]) المواد (116، 117، 118) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])یراجع فى ذلک نصوص المواد بالأرقام (215- 217) من دستور 2014، ویقابلها المواد بالأرقام (200- 203) فى دستور 2012.
([1])تنظر المادة (118) من دستور 1971، والمواد بالأرقام: (23 و44، 126، 139، 329، 330، 331، 332، 337) من لائحة مجلس الشعب الصادرة عام 1979.
([1]) من الأجهزة الرقابیة المسماة بنص الدستور: الجهاز المرکزى للمحاسبات (م 219)، البنک المرکزى (م220)، الهیئة العامة للرقابة المالیة (م 221)، والهیئات والأجهزة الرقابیة المختصة بمکافحة الفساد (م218)، ومن الهیئات المستقلة المسماة فى هذا الدستور: المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة (م 214)، الهیئة الوطنیة للانتخابات (م208)، المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام (م 211)، الهیئة الوطنیة للصحافة (م 212)، الهیئة الوطنیة للإعلام (م213)، ومفوضیة القضاء على کافة أشکال التمییز (م 53) .
([1])یراجع فى ذلک: د. خلیل مرعى ومحمد أبو ریده ، مرجع سابق، ص 263 .
([1]) ینظر فى ذلک المواد (342-344) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1]) المواد (345-350) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])یراجع تفاصیل ذلک فى:اللائحة الداخلیة لمجلس النواب، الباب السابع: وسائل واجراءات الرقابة البرلمانیة (م 198-269)، و اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، الباب السابع: وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانیة (م 180-252)، و مدونة التقالید البرلمانیة، ص 341 وما بعدها، و  السوابق والتقالید البرلمانیة، ص 254 وما بعدها.
([1])للتعریف بمفهوم القانون البرلمانى المصرى ومصادره یراجع: د. فتحى فکرى، " الوجیز فى القانون البرلمانى المصرى – دراسة نقدیة تحلیلیة " ، القاهرة : شرکة ناس للطباعة والنشر، 2003/2004 ، ود. خلیل عبدالمنعم مرعى و آخرون، وثائق القانون البرلمانى المصرى، سلسلة إصدارات خاصة، العدد الأول، اصدار: الأمانة العامة لمجلس النواب، 2016.
([1])المواد: (201، 212، 215، 217، 226، 231، 234، 241، 245، 256) من لائحة مجلس النواب.
([1])یراجع فى ذلک: مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 341، و340، 398، 412، و لائحةمجلس النواب (م 198-269).
([1])ینظر فى ذلک على سبیل المثال المادتان: (201، 212) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])یراجع فى ذلک على سبیل المثال المادتان: (201، 212) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])یراجع فى ذلک على سبیل المثال المواد: (202، 203، 213، 214، 219) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])ینظر فى ذلک على سبیل المثال المادة: (206) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 344 و349، 351، 364و 428.
([1])المرجع السابق، ص 317، 369، 371، و المواد: (203، 232، 239) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])ینظر فى ذلک على سبیل المثال المواد: (203، 204، 212، 219) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1]) مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 356- 362.
([1])المرجع السابق، ص 461.
([1])المادة (129) من دستور 2014، و المادتان: (208، 210) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1]) مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 431- 432.
([1])المرجع السابق، ص 462.
([1]) یراجع فى ذلک على سبیل المثال المواد: (207، 208، 214، 223، 233، 236) من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
([1])المواد: (210، 211، 224، 233، 239) منلائحة مجلس النواب.
([1]) مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق، ص 350.